Summary of the Book of Al-Muhadhar
مختصر كتاب الأم
ناشر
دار الأرقم بن أبي الأرقم
پبلشر کا مقام
بيروت
ولو أصيب كان علي لأني قابض له ولو أني إشتريته على أن لا أقبضه إلى غد أو أكثر من ذلك فلا خير فيه لأني إشتريت الطعام بالطعام الى أجل.
قال الشافعي: ولا يجوز اللبن باللبن إلا مثلا بمثل كيلا بكيل يدا بيد ولا يجوز إذا خلط في شيء منه ماء بشيء قد خلط فيه ماء ولا بشيء لم يخلط فيه ماء لأنه ماء ولبن بلبن مجهول والألبان مختلفة فيجوز لبن الغنم بلبن الغنم الضأن والمعز ولبن البقر بلبن الجواميس ويجوز لبن الإبل بلبن الإبل وكل هذا صنف الغنم صنف والبقر صنف والإبل صنف وكل صنف غير صاحبه فيجوز بعضه ببعض متفاضلا يدا بيد ولا يجوز نسيئة.
قال الشافعي: ولا يباع اللحم بالحيوان على كل حال كان من صنفه أو من غير صنفه.
قال الشافعي: عن سعيد ابن المسيب أن رسول الله ﷺ: نهى عن بيع الحيوان باللحم.(١)
قال الشافعي: سواء اختلف اللحم والحيوان أو لم يختلف.
قال الشافعي: ولا خير في أن يأخذ مكان لحم الضأن قد حل لحم البقر لأن ذلك بيع الطعام قبل أن يستوفي.
قال الشافعي: ولا خير في السلف من الرؤوس ولا في الجلود من قبل أنه لا يوقف للجلود على ذرع وأن خلقتها تختلف فتتباين في الرقة والغلظ وأنها لا تستوي على الكيل ولا وزن ولا يجوز السلف في الرؤوس لأنها لا تستوي على الوزن ولا تضبط بصفة فتجوز كما تجوز الحيوانات المعروفة بالصفة ولا يجوز أن تشتري إلا يدا بيد.
قال الشافعي: ولا خير في أن يسلف رجل لبن غنم بأعيانها سمى الكيل أو لم يسمه كما لا يجوز أن يسلف في ثمر حائط بعينه ولا زرع بعينه.
(١) موطأ مالك / ٣١ كتاب البيوع / ٢٧ باب بيع الحيوان باللحم حديث رقم ٦٤ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي.
536