531

Summary of the Book of Al-Muhadhar

مختصر كتاب الأم

ناشر

دار الأرقم بن أبي الأرقم

پبلشر کا مقام

بيروت

علاقے
مصر

واحد منهما متطوع بالفضل وليس هذا بيع طعام بطعام.

قال الشافعي: ومن سلف في قمح فحل الأجل فأراد أن يأخذ دقيقاً فلا يجوز وهذا فاسد من وجهين أحدهما أني أخذت غير الذي أسلفت فيه وهو بيع طعام قبل أن يقبض وإن قيل هو صنف واحد فقد أخذت مجهولاً من معلوم فبعت مد حنطة بمد دقيق ولعل الحنطة مد وثلث دقيق.

قال الشافعي: ومن سلف في طعام فقبضه ثم اشتراه منه الذي قضاه إياه بنقد أو نسيئة إذا كان ذلك بعد القبض فلا بأس لأنه قد صار من ضمان القابض وبريء المقبوض منه.

باب النهي عن بيع الكراع(١) والسلاح في الفتنة

قال الشافعي: أصل ما أذهب إليه أن كل عقد كان صحيحاً في الظاهر لم أبطله بتهمة ولا بعادة بين المتبايعين وأجزته بصحة الظاهر وأكره لهما النية إذا كانت النية لو أظهرت كانت تفسد البيع وكما أكره للرجل أن يشتري السيف على أن يقتل به ولا يحرم على بائعه أن يبيعه ممن يراه أن يقتل به ظلماً لأنه قد لا يقتل به ولا أفسد عليه هذا البيع.

باب السنة في الخيار

قال الشافعي: لا بأس ببيع الطعام كله جزافاً ما يكال منه وما يوزن وما يعد كان في وعاء أو غير وعاء إلا أنه إذا كان في وعاء فلم ير عينه فله الخيار إذا رآه.

قال: ولا بأس أن يقول الرجل ابتاع منك جميع هذه الصبرة كل أردب بدينار وإن قال ابتاع منك هذه الصبرة كل أردب بدينار على أن تزيدني ثلاثة أرادب أو على أن أنقصك منها أردباً فلا خير فيه من قبل أني لا أدري كم قدرها فأعرف الأردب الذي نقص كم هو منها والأرادب التي زيدت كم هي عليها.

قال الشافعي: ومن كان له على رجل طعام حالاً من غير بيع فلا بأس أن يأخذ

١ الكراع: اسم يجمع الخيل والسلاح.

531