Summary of the Book of Al-Muhadhar
مختصر كتاب الأم
ناشر
دار الأرقم بن أبي الأرقم
پبلشر کا مقام
بيروت
عامين ولا يجوز أن يقول أجود ما يكون من الطعام لأنه لا يوقف على حده ولا أردأ ما يكون لأنه لا يوقف على حده فإن الردىء يكون بالفرق وبالسوس وبالقدم فلا يوقف على حده ولا بأس بالسلف في الطعام حالاً وآجلا.
قال الشافعي: وإن سلف رجل دنانير على طعام إلى آجال معلومة بعضها قبل بعض لم يجز عندي حتى يكون الأجل واحداً وتكون الأثمان متفرقة من قبل أن الطعام الذي إلى الأجل القريب اكثر قيمة من الطعام الذي إلى الأجل البعيد.
قال الشافعي: وإذا إبتاع الرجلان طعاماً مضموناً موصوفا حالاً أو إلى أجل فتفرقا قبل أن يقبض الثمن فالبيع مفسوخ لأن هذا دین بدین.
قال الشافعي: ولا بأس بالسلف في الطعام إلى سنة قبل أن يزرع إذا لم يكن في زرع بعينه.
قال الشافعي: ولا خير في السلف في الفدادين القمح ولا في القرط لأن ذلك يختلف.
قال الشافعي: ومن سلف رجل في طعام يحل فأراد الذي عليه الطعام أن يحيل صاحب الطعام على رجل له عليه طعام مثله من بيع إبتاعه منه فلا خير فيه وهذا هو نفس بيع الطعام قبل أن يقبض ولكنه إن أراد أن يجعله وكيلاً يقبض له الطعام فإن هلك في يديه كان أمينا فيه وإن لم يهلك وأراد أن يجعله قضاء جاز.
قال الشافعي: وإذا إبتاع الرجل الطعام كيلاً لم يكن له أن يأخذه وزناً إلا أن ينقض البيع الأول ويستقبل بيعاً بالوزن وكذلك لا يأخذه بمكيال إلا بالمكيال الذي إبتاعه به إلا أن یکون یکیله بمکیال معروف مثل المکیال الذي ابتاعه به فیکون حينئذ إنما أخذه بالمكيال الذي ابتاعه به وسواء كان الطعام واحداً أو من طعامين مفترقين وهذا فاسد من وجهين أحدهما أنه أخذه بغیر شرطه والآخر أنه أخذه بدلاً قد يكون أقل أو أكثر من الذي له والبدل يقوم مقام البيع وأقل ما فيه أنه مجهول لا يدري أهو مثل ماله أو أقل أو أكثر؟
قال الشافعي: ومن سلف في حنطة موصوفة فحلف فأعطاه البائع حنطة خيراً منها بطيب نفسه أو أعطاه حنطة شراً منها فطابت نفس المشتري فلا بأس بذلك وکل
530