528

Summary of the Book of Al-Muhadhar

مختصر كتاب الأم

ناشر

دار الأرقم بن أبي الأرقم

پبلشر کا مقام

بيروت

علاقے
مصر

النبي ﷺ نهى عن بيع الغرر وبيع القمح في سنبله غرر لأنه لا يرى وكذلك بيع الدار والأساس لا يرى وكذلك بيع الصبرة بعضها فوق بعض أجزنا ذلك كما أجازه النبي ﷺ فكان هذا خاصاً مستخرجاً من عام وكذلك نجيز بيع القمح في سنبلة إذا إبيض إن ثبت الحديث كما أجزنا بيع الدار والصبرة.

باب بيع القصب والقرط(١)

قال الشافعي: عن عطاء أنه قال في القصب لا يباع إلا جزة(٢) أو قال صَرْمَةٌ.

قال الشافعي: وبهذا نقول لا يجوز أن يباع القرط إلا جزة واحدة عند بلوغ الجزاز ويأخذ صاحبه في جزازة عند ابتياعه فلا يؤخره مدة أكثر من قدر ما يمكنه جزازه فيه من يومه.

قال الشافعي: فإن اشتراه ثابتاً على أن يدعه أياماً ليطول أو يغلظ فكان يزيد في تلك الأيام فلا خير في الشراء والشراء مفسوخ لأن أصله للبائع وفرعه الظاهر للمشتري. قال: ولو اشتراه ليقطعه فتركه وقطعه له ممكن مدة يطول في مثلها كان البيع فيه مفسوخاً إذا كان على ما شرط في أصل البيع أن يدعه لما وصفت مما اختلط به من مال البائع مما لا يتميز.

قال: ولكنه لو اشتراه وتركه بغير شرط أياماً وقطعه يمكنه في أقل منها كان المشتري منه بالخيار في أن يدع له الفضل الذي له بلا ثمن أو ينقض البيع.

قال: وما أفسدت فيه البيع فأصاب القصب فيه آفة تتلفه في يدي المشتري فعلى المشتري ضمانه بقيمته وما أصابته آفة تنقصه فعلى المشتري ضمان ما نقصته والزرع لبائعه وعلى كل مشتر شراء فاسدا أن يرده كما أخذه أو خيراً مما أخذه وضمانه إن تلف وضمان نقصه إن نقص في كل شيء.

(١) القُرْطُ: هو نبات عشبي حولى من الفصيلة القرنية وهو يماثل البرسيم.

(٢) حَزَةٌ صَرْمَةُ: أي قَطْعَةٌ واحدة.

528