524

Summary of the Book of Al-Muhadhar

مختصر كتاب الأم

ناشر

دار الأرقم بن أبي الأرقم

پبلشر کا مقام

بيروت

علاقے
مصر

يرد البيع لأنه لم يسلم إليه كل ما اشترى والثاني إن شاء أخذ الفضل عن الصدقة بجميع الثمن وإن شاء ترك.

قال الربيع: وللشافعي فيه قول ثالث إن الصفقة كلها باطلة من قبل أنه باعه ما ملك وما لم يملك فلما جمعت الصفقة حرام البيع وحلال البيع بطلت الصفقة كلها.

أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي: عن ابن جريج أن عطاء قال إن بعت ثمرك ولم تذكر الصدقة أنت ولا بيعك فالصدقة على المبتاع قال إنما الصدقة على الحائط قال هي على المبتاع.

قال: وقد قيل من هذا شيء آخر: إن الثمرة إذا وجبت فيها الصدقة ثم باعها فالصدقة في الثمرة والمبتاع مخير لأنه باعه ماله وما للمساكين في أخذ غير الصدقة بحصته من الثمن أورد البيع. قال: وإذا سمى البائع للمشتري الصدقة وعرفاها فتعدى عليه الوالي فأخذ أكثر من هذا فالوالي كالغاصب فيما جاوز الصدقة والقول فيها كالقول في الغاصب فمن لم يضع الجائحة قال هذا رجل ظلم ماله ولا ذنب على بائعة في ظلم غيره وقد قبض ما ابتاع ومن وضع الجائحة كان إنما يضعها بمعنى أنها غير تامة القبض يشبه أن يلزمه أن يضع عنه بقدر العدوان عليه ويخيره بعد العدوان في رد البيع أو أخذه بحصته من الثمن لأنه لم يسلم إليه كما باعه.

باب في المزابنة

قال الشافعي: عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ نهى عن المزابنة. والمزابنة بيع التمر بالتمر كيلاً وبيع الكرم بالزبيب كيلاً(١)

(١) رواه البخاري ٣٤ كتاب البيوع / ٨٢ باب المزابنة وهي بيع التمر بالتمر حديث ٢١٨٥ كتاب فتح الباري ج ٤.
رواه مسلم ٢١ كتاب البيوع ١٤ باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا من العرايا حديث رقم ٧٢.
ابن ماجه ١٢ كتاب التجارات ٥٤ باب المزابنة والمحاقلة حديث رقم ١٨٣٦.
موطأ مالك أبواب البيوع والتجارات والسلم / ١٣ باب بيع المزابنة حديث رقم ٧٧٨ رواية محمد بن الحسن الشيباني.

524