523

Summary of the Book of Al-Muhadhar

مختصر كتاب الأم

ناشر

دار الأرقم بن أبي الأرقم

پبلشر کا مقام

بيروت

علاقے
مصر

باب الثنيا

قال الشافعي: أخبرنا مالك عن أبي الرجال عن أمه عمرة أنها كانت تبيع ثمارها وتستثني منها.

قال الشافعي: عن ابن جريج أنه قال: قلت لعطاء أبيعك نخلي إلا عشر نخلات أختارهن قال لا إلا أن تستثني أيتهن هي قبل البيع تقول هذه وهذه.

قال الشافعي: عن ابن جريج أنه قال قلت لعطاء أبيعك ثمر حائطي بمائة دينار فضلاً عن نفقة الرقيق؟ فقال لا من قبل أن نفقة الرقيق مجهولة ليس لها وقت فمن ثم فسد. قال: وإن باعه الحائط إلا ربعه أو نصفه أو ثلاثة أرباعه أو الحائط إلا نخلات يشير إليهن بأعيانهن فإنما وقعت الصفقة على ما لم يستثن فكان الحائط فيه مائة نخلة استثنى منهن عشر نخلات فانما وقعت الصفقة على تسعين بأعيانهن وإذا استثنى ربع الحائط فإنما وقعت الصفقة على ثلاثة أرباع الحائط والبائع شريك بالربع.

قال الشافعي: من باع رجلاً غنماً قد حال عليها الحول أو بقراً أو إبلا فأخذت الدقة منها فالمشتري بالخيار في رد البيع لأنه لم يسلم له ما اشترى كاملاً أو أخذ ما بقي بحصته من الثمن ولكن إن باعه إبلا دون خمسة وعشرين فالبيع جائز وعلى البائع صدقة الإبل التي حال عليها الحول في يده ولا صدقة على المشتري فيها.

باب صدقة الثمر

قال الشافعي: الثمر يباع ثمران تمر فيه صدقة وثمر لا صدقة فيه فأما الثمر الذي لا صدقة فيه فبيعه جائز لا علة فيه لأنه كله لمن اشتراه وأما ما بيع مما فيه صدقة منه فالبيع يصح بأن يقول أبيعك الفضل من ثمر حائطي هذا عن الصدقة وصدقة العشر أو نصف العشر إن كان يسقى بنضح فيكون كأنه باعه تسعة أعشار ثمره ونصف عشر ثمره.

قال الشافعي: ولو باعه ثمر حائطه وسكت عما وصفت من أجزاء الصدقة وكم قدرها كان فيه قولان أحدها أن يكون المشتري بالخيار في أخذ ما جاوز الصدقة بحصته من ثمن الكل وذلك تسعة أعشار الكل أو تسعة أعشار ونصف عشر الكل أو

523