Summary of the Book of Al-Muhadhar
مختصر كتاب الأم
ناشر
دار الأرقم بن أبي الأرقم
پبلشر کا مقام
بيروت
وسمي أحلاً للثمن كان حلالاً والبيع جائز فيها كهو في طعام موضوع ابتيع بعرض وقبض الطعام ولم يقبض العرض إما كان حالاً فكان لصاحبه قبضه من بيعه متى شاء وإما كان إلى أجل فكان له قبضه منه عند انقضاء مدة الأجل. قال: وإن حل لصاحب العربية شراؤها حل له هبتها وإطعامها وبيعها وإدخارها وما يحل له من المال في ماله وذلك أنك إذا ملكت حلالاً حل لك هذا كله وأنت ملكت العربة حلالاً. قال والعراياً ثلاثة أصناف هذا الذي وصفنا أحدها وجماع العراياً كل ما أفرد ليأكله خاصة ولم يكن في جملة البيع من تمر الحائط إذا بيعت جملته من واحد. والصنف الثاني : أن نخص رب الحائط القوم فيعطي الرجل تمر النخلة وتمر النخلتين وأكثر عرية يأكلها وهذه في معنى المنحة من الغنم يمنح الرجل الرجل الشاة أو الشاتين أو أكثر ليشرب لبنها وينتفع به وللمعري أن يبيع ثمرها ويتمره ويصنع فيه ما يصنع في ماله لأنه قد ملكه. قال: والصنف الثالث من العراياً أن يعري الرجل الرجل النخلة وأكثر من حائطه ليأكل ثمرها ويهديه ويتمره ويفعل فيه ما أحب ويبيع ما بقي من تمر حائطه فتكون هذه مفردة من المبيع من جملة.
باب العرية
قال الشافعي: والعرية التي رخص رسول اللّه ﷺ في بيعها أن قوماً شكوا إلى رسول الله * أن الرطب يحضر وليس عندهم ما يشترون به من ذهب ولا ورق وعندهم فضول تمر من قوت سنتهم فرخص لهم رسول الله ولو أن يشتروا العربة بخرصها تمراً يأكلونها رطباً ولا تشترى بخرصها إلا كما سن رسول الله وَ ﴾﴿ أن يخرص رطباً فيقال مكيلته كذا وينقص كذا إذا صار تمراً فيشتريها المشتري لها بمثل كيل ذلك التمر ويدفعه إليه قبل أن يتفرقا فإن تفرقا قبل أن يتقابضاً فالبيع فاسد. ولا يشتري من العرايا إلا أقل من خمسة أو سق بشيء ما كان فإن كان أقل من خمسة أوسق جاز البيع وسواء الغني والفقير في شراء العراياً.
قال الشافعي: ولا تكون العراياً إلا في النخل والعنب لأنه لا يضبط خرص شيء غيره ولا بأس أن یبیع تمر حائطه کله عراياً إذا كان لا يبيع واحد منهم إلا أقل من خمسة أو سق.
519