Summary of the Book of Al-Muhadhar
مختصر كتاب الأم
ناشر
دار الأرقم بن أبي الأرقم
پبلشر کا مقام
بيروت
قال الشافعي: عن عطاء قال لا يباع حتى يؤكل من الرطب قليل أو كثير.
قال الشافعي: عن ابن جريج أنه قال لعطاء وكل ثمرة كذلك لا تباع حتى يؤكل منها؟ قال: نعم. قال ابن جريج فقلت من عنب أو رمان أو فرسك؟ قال: نعم قال ابن جريج: فقلت له أرأيت إذا كان شيء من ذلك يخلص ويتحول قبل أن يؤكل منه أيبتاع قبل أن يؤكل منه؟ قال: لا ولا شيء حتى يؤكل منه.
قال الشافعي: فكل ثمرة تباع من المأكول إذا أكل منها وكل ما لم يؤكل فإذا بلغ أن يصلح أن ينزع بيع قال وكل ما قطع من أصله مثل القضب فهو كذلك لا يصلح أن يباع إلا جزة عند صِرَامُة(١) وكذلك كل ما يقطع من أصله لا يجوز أن يباع إلا عند قطعه لا يؤخره عن ذلك وذلك مثل القضب والبقول والرياحين والقصل(٢) وما أشبهه. قال: فأما بيع الخربز(٣) إذا بدا صلاحه فللخربز نضج كنضج الرطب فإذا رؤي ذلك فيه جاز بيع خربزه في تلك الحال وأما القثاء فيؤكل صغاره طيب فيبدو صلاحه أن يتناهى عظمه أو عظم بعضه ثم يترك حتى تتلاحق صغاره إن شاء مشتريه كما يترك الخربز حتى تنضج صغاره إن شاء مشتريه ويأخذه واحداً بعد واحد كما يأخذ الرطب. قال: وبيع التمر فيه النوى جائز من قبل أن المشترى المأكول من التمر ظاهر وأن النواة تنفع وليس من شأن أحد أن يخرج النوى من التمر وذلك أن التمرة إذا جنيت منزوعة النوى تغيرت بالسناخ والضمر ففتحت فتحاً ينقص لونها وأسرع إليها الفساد.
باب بيع العرایا
قال الشافعي: أن رسول الله ﷺ أرخص لصاحب العربية أن يبيعها بخرصها(٤).
صرامه: الصرامِ جَنْيُ الثمر وأوان نضج الثمر.
الفصل: القَصْلةُ ومن الشجر: الرخوة - جمعها قَصْلُ. القَصيلُ ما أقتطع من الزرع أخضر لعلف الدواب.
خربز - الخِرْبِزْ: البطيخ وفي حديث أنس رأيت رسول الله ﷺ يجمع بين الرطب والخريز.
رواه البخاري / ٣٤ كتاب البيوع / ٨٢ باب بيع المزاينة التمر بالتمر وبيع الزبيب بالكرم وبيع العرايا حديث رقم ٢١٨٨ فتح الباري ح ٤.
رواه مسلم / / ٢١ كتاب البيوع / ١٤ باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا حديث رقم ٦٠.
رواه أبو داوود / کتاب البيوع / ٢٠ باب في بيع العرايا حديث رقم ٣٣٤٦.
رواه الترمذي / ١٢ كتاب البيوع باب ٦٣ ما جاء في العرايا والرخصة في ذلك حديث رقم ١٣٠٠.
517