Summary of the Book of Al-Muhadhar
مختصر كتاب الأم
ناشر
دار الأرقم بن أبي الأرقم
پبلشر کا مقام
بيروت
ينمو نماء الزرع فيقال للمشتري لك الخيار فإن شئت فأخر البيع ودع الحب حتى يبلغ فيحصد كما تدع الزرع وإن شئت فانقض البيع إذا كان يشغل أرضك ويدخل عليك فيها به من ليس عليك دخوله إلا أن البائع أن يسلم الزرع للمشتري أو يقلعه عنه ويكون قلعه غير مضر بالأرض فإن شاء ذلك لم يكن للمشتري خيار لأنه قد زيد خيراً. قال: وما كان من الشجر بثمر مراراً فهو كالأصل الثابت يملك بما تملك به الأرض وإن باعه وقد صلح وقد ظهر ثمره فيه فثمره للبائع إلا أن يشترطها المبتاع كما يكون النخل الملقح.
قال: ولو باع رجل رجلاً أرضاً أو داراً فكان له فيها خشب مدفون أو حجارة مدفونة ليست بمبنية إن ملك الموضوع كله للبائع لا يملك المشتري منه شيئاً إنما يملك الأرض بما خلق في الأرض من ماء وطين وما كان فيها من أصل ثابت من غرس أو بناء وما كان غير ثابت أو مستودع فيها فهو لبائعه وعلى بائعه أن ينقله عنه - قال: فإن نقله عنه كان عليه تسوية الأرض حتى تعود مستوية لا يدعها حفراً.
باب الوقت الذي يحل فيه بيع الثمار
قال الشافعي: عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ﷺ: نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمشتري(١). أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي عن طاووس أنه سمع ابن عمر يقول لا يبتاع الثمر حتى يبدو صلاحه وسمعنا ابن عباس يقول لا تباع الثمرة حتى تطعم.
(١) البخاري / ٣٤ كتاب البيوع / ٨٥ باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها. حديث ٢١٩٤ فتح الباري ج ٤.
رواه مسلم / ٢١ كتاب البيوع / ١٣ باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع حديث ٤٩.
رواه أبو داوود / كتاب البيوع / ٢٣ باب في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها حديث رقم ٣٣٥١.
رواه النسائي / كتاب البيوع / بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه.
رواه ابن ماجه / ١٢ كتاب التجارات / ٣٢ باب النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها حديث ١٧٩٩.
موطأ مالك / أبواب البيوع والتجارات والسلم / ٢ باب ما يكره من بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها حديث ٧٥٩ رواية محمد بن الحسن الشيباني.
516