515

Summary of the Book of Al-Muhadhar

مختصر كتاب الأم

ناشر

دار الأرقم بن أبي الأرقم

پبلشر کا مقام

بيروت

علاقے
مصر

قال: وجميع ثمار الشجر في معنى ثمر النخل إذا رأى في أوله النضج حل بيع آخره وهما يكونان بارزان معاً ولا يحل بيع واحد منهما حتى يرى في أولهما النضج. قال: وتخالف الثمار من الأعناب وغيرها النخل فتكون كل ثمرة خرجت بارزة ترى في أول ما تخرج كما ترى في آخره لا مثل تمر النخل في الطلعة يكون مغيباً وهو يرى يكون بارزاً فإذا باعه شجراً مثمراً فالثمر للبائع إلا أن يشترط المبتاع لأن الثمر قد فارق أن يكون مستودعاً في الشجر.

قال: فإن كان المبيع تيناً أو غيره من شجر تكون فيه الثمرة ظاهرة ثم تخرج قبل أن تبلغ الخارجة ثمرة غيرها من ذلك الصنف فإن كانت الخارجة المشتراة تميز من الثمرة التي تحدث التي لم يقع عليها البيع فالبيع جائز للمشتري الثمرة الخارجة التي إشترى يتركها حتى تبلغ وإن كانت لا تميز مما يخرج بعدها من ثمرة الشجرة فالبيع مفسوخ لأن ما يخرج بعد الصفقة من الثمرة التي لم تدخل في البيع غير متميز من الثمرة الداخلة في الصفقة والبيوع لا تكون إلا معلومة.

قال: ومن باع أرضاً فيها زرع قد خرج من الأرض فالزرع للبائع إلا أن يشترط المبتاع فإذا احصد فلصاحبه أخذه فإن كان الزرع مما يبقى له أصول في الأرض تفسدها فعلى صاحب الزرع نزعها عن رب الأرض إن شاء رب الأرض.

قال: فأما القصب فإذا باعه أرضاً فيها قصب قد خرج من الأرض فلمالكه من القصب جزة واحدة وليس له قلعه من أصله لأنه أصل. قال: وإذا باعه أرضاً فيها موز قد خرج فله ما خرج من الموز قبل بيعه وليس له ما خرج مرة أخرى من الشجر الذي بجنب الموز وذلك أن شجرة الموز عندنا تحمل مرة وينبت إلى جنبها أربع فتقطع ويخرج في الذي حولها. قال: وكل أرض بيعت بحدودها فلمشتريها جميع ما فيها من الأصل والأصل ما وصفت مما له ثمرة بعد ثمرة من كل شجر وزروع مثمرة وكل ما يثبت من الشجر والبنيان وما كان مما يخف من البنيان مثل البناء بالخشب فإنما هذا مميز كالنبات والجريد فهو لبائعه إلا أن يدخله المشتري في صفقة البيع فيكون له بالشراء. قال: وإذا إشترى وهو عالم بما خرج من ثمرها فلا خيار له وإذا باع الرجل الرجل أرضاً فيها حب قد بذره ولم يعلم المشتري فالحب كالزرع قد خرج من الأرض لا يملكه المشتري لأنه تحت الأرض ومالم يملكه المشتري بالصفقة فهو للبائع وهو

515