Summary of the Book of Al-Muhadhar
مختصر كتاب الأم
ناشر
دار الأرقم بن أبي الأرقم
پبلشر کا مقام
بيروت
للبائع إلا أن يشتري المبتاع(١) قال: ومن باع أصل فحل نخل أو فحول بعد أن تؤبر إناث النخل فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع ومن باع فحلاً قبل أن تؤبر إناث النخل فالثمرة للمشتري. قال: والإبار التلقيح وهو أن يأخذ شيئاً من طلع الفحل فيدخله بين ظهراني طلع الإناث من النخل فيكون له بإذن الله صلاحاً. قال: والدلالة بالسنة في النخل قبل أن يؤبر وبعد الإبار في أنه داخل في البيع مثل الدلالة بالإجماع في جنين الأمة وذات الحمل من البهائم. قال: ولو باع رجل أصل حائط وقد تشقق طلع إناثه أو شيء منه فاخر إباره وقد أبر غيره ممن حاله مثل حاله كان حكمه حكم ما تأبر لأنه قد جاء عليه وقت الإبار وظهرت الثمرة وريئت بعد تغيبها في الجف(٢). قال: وإذا بدأ في إبار شيء منه كان جميع ثمر الحائط المبيع للبائع كما يكون إذا ريئت في شيء من الحائط الحمرة أو الصفرة حل بيع الثمرة وكان بعضه أو أكثره لم يحمر أو يصفر. قال: وإذا بيعت رقبة الحائط وقد أبر شيء من نخله فثمرة ذلك النخل في عامة ذلك حكم واحد كما يكون إذا بدأ صلاحه ولم يؤبر. قال: ولو أصيبت الثمرة في يد مشتري رقبة الحائط بجائحة تأتي عليه أو على بعضه فلا يكون للمشتري أن يرجع بالثمرة المصابة ولا شيء منها على البائع فإن قال قائل ولم لا يرجع بها ولها من الثمن حصة؟ قيل لأنها إنما جازت تبعاً في البيع الا ترى أنها لو كانت تباع منفردة لم يحل بيعها حتى تحمر فلما كانت تبعاً في بيع رقبة الحائط حل بيعها وكان حكمها حكم رقبة الحائط ونخلة الذي يحل بيع صغيرة وكبيرة وكانت مقبوضة لقبض النخل وكانت المصيبة بها كالمصيبة بالنخل والمشتري لو أصيب بالنخل بعد أن يقبضها كانت المصيبة منه.
(١) رواه البخاري / ٣٤ كتاب البيوع / ٩٠ باب من باع نخلا قد أبرت حديث ٢٢٠٣ فتح الباري ج ٤.
رواه مسلم / ٢١ كتاب البيوع / ١٥ باب من باع نخلاً عليها تمر إلا في العرايا حديث ٧٧.
رواه أبو داوود / كتاب الإجارة / ٩ باب في العبد يباع وله مال حديث رقم ٣٤١٦.
رواه الترمذي / ١٢ كتاب البيوع / باب ٢٥ ما جاء إبتياع النخيل بعد التأبير حديث ١٢٤٤.
رواه النسائي / كتاب البيوع - باب العبد يباع ويستثني المشتري ماله.
رواه ابن ماجه / ١٢ كتاب التجارات / ٣١ باب ما جاء في من باع نخلاً مؤبراً أو عبداً له ماله حديث رقم ١٧٩٦.
موطأ مالك / ٣١ كتاب البيوع / ٧ باب ما جاء في ثمر المال يباع أصله حديث رقم ٩.
(٢) الجف: وعاء الطلع.
514