513

Summary of the Book of Al-Muhadhar

مختصر كتاب الأم

ناشر

دار الأرقم بن أبي الأرقم

پبلشر کا مقام

بيروت

علاقے
مصر

أو متاعاً أي متاع شئت وأنا أريحك فيه فكل هذا سواء يجوز البيع الأول ويكون هذا فيما أعطى من نفسه بالخيار وسواء في هذا ما وصفت إن كان قال ابتاعه واشتريه منك نقد أو دين يجوز البيع الأول ويكونان بالخيار في البيع الآخر فإن حدداه جاز وإن بايعاً به على أن الزما أنفسهما الأمر الأول فهو مفسوخ من قبل شيئين:

أحدهما: أنه تبايعاً قبل أن يملكه البائع.

والثاني: أنه على مخاطرة أنك إن إشتريته على كذا أريحك فيه كذا. وإذا إشترى الرجل من الرجل طعاماً بدينار على أن الدينار عليه إلى شهر إلا أن يبيع الطعام قبل ذلك فيعطيه ما باع من الطعام فلا خير فيه لأنه إلى أجل غير معلوم ولو باعه إلى شهر ولم يشترط في العقد شيئاً أكثر من ذلك ثم قال له إن بعته أعطيتك قبل الشهر كان جائزاً وكان موعداً إن شاء وفي له وإن شاء لم يف له لأنه لا يفسد حتى يكون في العقد.

باب في بيع الغائب إلى أجل

قال الشافعي: إذا باع الرجل من الرجل عبداً له غائباً يذهب ديناً له على آخر أو غائبة عنه ببلد فالبيع باطل.

قال الشافعي: ومن أتى حائكاً فاشترى منه ثوباً على منسجه قد بقي منه بعضه فلا خير فيه فقده أو لم يفقده لأنه لا يدري كيف يخرج باقي الثوب وهذا لا بيع عين يراها ولا صفة مضمونة. قال: ولا بأس بشراء الدار حاضرة وغائبة ونقد ثمنها ومذارعة وغير مذارعة. قال: وإذا إشترى الرجل بالخيار وقبض المشتري ضامن حتى يرد السلعة كما أخذها وسواء كان الخيار للبائع أو للمشتري أو لهما معاً.

قال الشافعي: ولا خير في أن يشتري الرجل الدابة بعينها على أن يقبضها بعد سنة لأنها قد تتغير وتتلف. قال: ولا خير في أن يبيع الرجل الدابة ويشترط عقوقها(١).

باب ثمر الحائط يباع أصله

قال الشافعي: عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال من باع نخلاً قد أبدت فتمرتها

(١) عقوقها: العقاق هو الحمل.

513