512

Summary of the Book of Al-Muhadhar

مختصر كتاب الأم

ناشر

دار الأرقم بن أبي الأرقم

پبلشر کا مقام

بيروت

علاقے
مصر

سواء ولا يجوز إلا أن يكون حاضراً ولا خير في السلف إلا أن يكون مضموناً على السلف مأمونا في الظاهر أن يعود. ومن سلف في عرض من العروض أو شيء من الحيوان فلما حل أجله سأله بائعه أن يشتريه منه بمثل ثمنه أو أقل أو أكثر أو بعرض كان ذلك العرض مخالفاً له أو مثله وخير في أن يعطيه من غير الصنف الذي سلفه عليه لأن هذا بيع يحدثه وإنما يجوز أن يعطيه من ذلك الصنف بعينه مثل شرطهما أو أكثر فيكون متطوعاً وإن أعطاه من ذلك الصنف أقل من شرطه على غير شرط فلا بأس.

قال الشافعي: ولا بأس بالسلف في كل ما أسلف فيه حالاً أو إلى أجل إذا حل أن يشتري بصفة نقداً. وإذا سلف رجل في صوف لم يجز أن يسلم فيه إلا بوزن معلوم وصفة معلومة ولا يصلح أن يسلف فيه عدداً الإختلافة ومن إشترى من رجل سلعة فسأله أن يقيله فيها بأن يعطيه البائع شيئاً أو يعطيه المشتري نقداً أو إلى أجل فلا خير في الإقالة على إزدياد ولا نقص بحال لأنها إنما هي فسخ بيع. والمتبايعان بالسلف وغيره بالخيار ما لم يتفرقا من مقامهما الذي تبايعاً فيه فإذا تفرقاً أو خير أحدهما الآخر بعد البيع فاختار البيع فقد إنقطع الخيار. ومن سلف في طعام أو غيره إلى أجل فلما حل الأجل أخذ بعض ما أسلف فيه وأقال البائع من الباقي فلا بأس. قال : ولا يجوز من البيوع إلا ثلاثة بيع عين بعينها حاضرة وبيع عين غائبة فإذا رأها المشتري فهو بالخيار فيها ولا يصلح أن تباع الغائبة بصفة ولا إلى أجل لأنها قد تدرك قبل الأجل فيبتاع الرجل ما يمنع منه وهو يقدر على قبضه وأنها قد تتلف قبل أن تدرك فلا تكون مضمونة.

والبيع الثالث: صفة مضمونة إذا جاء بها صاحبها على الصفة لزمت مشتريها ويكلف أن يأتي بها من حيث شاء.

قال الشافعي: ومن باع سلعة من السلع إلى أجل من الآجال وقبضها المشتري فلا بأس أن يبيعها الذي إشتراها بأقل من الثمن أو أكثر ودين ونقد لأنها بيعة غير البيعة الأولى. ولا بأس في أن يسلف الرجل فيما ليس عنده أصله وإذا أرى الرجل السلعة فقال إشتر هذه وأريحك فيها كذا فاشتراها الرجل فالشراء جائز والذي قال أريحك فيها بالخيار إن شاء أحدث فيها بيعاً وإن شاء تركه. وهكذا إن قال إشترلي متاعاً ووصفه له

512