510

Summary of the Book of Al-Muhadhar

مختصر كتاب الأم

ناشر

دار الأرقم بن أبي الأرقم

پبلشر کا مقام

بيروت

علاقے
مصر

لا يحل في البيوع ومن اشترى من رجل ثوباً بنصف دينار فدفع إليه دينار فقال أقبض نصفاً لك وأقر لي النصف الآخر فلا بأس به.

قال الشافعي: في الرجل يشتري الثوب بدينار إلى شهر على أنه إذا حل الدينار أخذ به دراهم مسماة إلى شهرين فلا خير فيه وهو حرام من ثلاثة وجوه من قبل بيعتين في بيعة وشرطين في شرط وذهب بدراهم إلى أجل.

قال الشافعي: من ابتاع بكسر درهم شيئاً فأخذ بكسر درهمه مثل وزنه فضة أو سلعة من السلع فلا بأس بذلك وكذلك من ابتاع بنصف دينار متاعاً فدفع دينار وأخذ فضل ديناره مثل وزنه ذهباً أو سلعة من السلع فلا بأس بذلك وهذا في جميع البلدان سواء.

قال الشافعي: ولا خير في أن يعطي الرجل الرجل مائة دينار بالمدينة على أن يعطيه مثلها بمكة إلى أجل مسمى أو غير أجل لأن هذا لا سلف ولا بيع. السلف ما كان لك أخذه به وعليك قبوله وحيث أعطاكه. والبيع في الذهب ما يتقابضاه مكانهما قبل أن يتفرقا فإذا أراد أن يصح هذا له فليسلفه ذهباً فإن كتب له بها إلى موضع فقبل فقبضها فلا بأس. ومن أسلف سلفاً فقضى أفضل من ذلك في العدد والوزن معاً فلا بأس بذلك إذا لم يكن ذلك شرطاً بينهما في عقد السلف.

باب في بيع العروض

قال الشافعي: قال ابن عباس رضي الله عنه أن الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الطعام أن يباع حتى يقبض وقال ابن عباس برأيه ولا أحسب كل شيء إلا مثله وهذا كما قال ابن عباس والله تعالى أعلم لأنه ليس في الطعام معنى ليس في غيره من البيوع ولا معنى يعرف إلا واحد وهو أني إذا ابتعت من الرجل شيئاً فإنما ابتاع منه عيناً أو مضموناً وإذا ابتعت منه مضموناً فليست بعين وقد يفلس فأكون قد بعت شيئاً ضمانة على من اشتريته منه وإنما بعته قبل أن يصير في تصرفي وملكي تاماً ولا يجوز أن أبيع ما لا أملك تاماً وإن كان الذي اشتريته منه عيناً فلو هلكت تلك العين انتقض البيع بيني وبينه.

510