Summary of the Book of Al-Muhadhar
مختصر كتاب الأم
ناشر
دار الأرقم بن أبي الأرقم
پبلشر کا مقام
بيروت
متطوع له بهبة الفضل. وكذلك إن تطوع له القاضي بأكثر من وزن ذهبه فلا بأس لأن هذا ليس من معاني البيوع.
قال الشافعي: ومن تسلف من رجل دنانير أو دراهم فجاءه بها وأكثر منها فلا بأس به ومن كانت عليه دراهم لرجل وللرجل عليه دنانير فحلت أو لم تحل فتطارحاها صرفاً فلا يجوز لأن ذلك دين بدين.
قال الشافعي: ومن كان له على رجل ذهب حالاً فأعطاه دراهم على غير بيع مسمى من الذهب فليس ببيع والذهب كما هو عليه وعلى هذا دراهم مثل الدراهم التي أخذ منه.
قال الشافعي: ولا بأس بالسلف في الفلوس إلى أجل لأن ذلك ليس مما فيه ربا ومن أسلف رجلاً دراهم على أنها بدينار أو بنصف دينار فليس عليه إلا مثل دراهمه وليس له عليه دينار ولا نصف دينار.
قال الشافعي: ولا خير في شراء تراب المعادن بحال لأن فيه فضة لا يدري كم هي لا يعرفها البائع ولا المشتري وتراب المعدن والصاغة سواء. ومن أسلف رجلاً ألف درهم على أن يصرفها منه بمائة دينار ففعلا فالبيع فاسد حين أسلفه على أن يبيعه منه ويترادان والمائة دينار عليه مضمونة لأنها بسبب بيع وسلف.
قال الشافعي: ومن اشترى حلياً من أهل الميراث على أن يتقاصوه من دين كان له على الميت فلا خير في ذلك.
قال الشافعي: ومن سأل رجلاً أن يشتري فضة ليشركه فيه وينقد عنه فلا خير في ذلك كان ذلك منه على وجه المعروف أو غير ذلك.
قال الشافعي: الشركة والتولية بيعان من البيوع يحلهما ما يحل البيع ويحرمهما ما يحرم البيع فإن ولى رجل رجلاً حلياً مصوغاً أو اشركه فيه بعد ما يقبضه المولى ويتوازناه ولم يتفرقا قبل أن يتقابضا جاز كما يجوز في البيوع وإن تفرقا قبل أن يتقابضا فسد.
قال الشافعي: والقضاء ليس ببيع فإذا كانت للرجل على رجل ذهب فأعطاه أو وزن منها متطوعاً فلا بأس وكذلك إن تطوع الذي له الحق فقبل منه أنقص منها وهذا
509