Summary of the Book of Al-Muhadhar
مختصر كتاب الأم
ناشر
دار الأرقم بن أبي الأرقم
پبلشر کا مقام
بيروت
قال الشافعي: عن أبي سعيد الخدري: أن رسول الله ﷺ قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل ولا تبيعوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلاً بمثل ولا تبيعوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائباً بناجز(١).
قال الشافعي: فحديث عمر بن الخطاب وأبي سعيد الخدري عن رسول الله ﷺ يدلان على معان منها تحريم الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل يداً بيد ولا يباع منها غائب بناجز وحديث عمر يزيد على حديث أبي سعيد الخدري أن الذي حرم رسول الله ﷺ فيما سمي من المأكول المكيل كالذي حرم في الذهب والورق سواء لا يختلفان.
قال الشافعي: وإنما حرمنا غير ما سمى رسول الله ﷺ من المأكول والمكيل لأنه في معنى ما سمى رسول الله ﷺ منه وكذلك حرمنا المأكول الموزون لأن الكيل في معنى الوزن لأنه بيع معلوم عند البائع والمشتري لأن الوزن أقرب إلى الإحاطة من الكيل.
باب ما جاء في الصرف
قال الشافعي: لا يجوز الذهب بالذهب ولا الورق بالورق ولا شيء من المأكول والمشروب بشيء من صنفه إلا سواء بسواء يداً بيد إن كان مما يوزن فوزن بوزن وإن كان مما يكال فكيل بكيل ولا يجوز أن يباع شيء وأصله الوزن بشيء من صنفه كيلاً ولا شيء أصله الكيل بشيء من صنفه وزناً. لا يباع الذهب بالذهب كيلاً لأنهما قد
= رواه الترمذي / ١٢ كتاب البيوع / ٢٤ باب ما جاء في الصرف حديث رقم ١٢٤٣. رواه النسائي / كتاب البيوع / باب التمر بالتمر متفضلاً.
رواه ابن ماجة / ١٢ كتاب التجارات / ٤٨ باب الصرف وما لا يجوز متفضلاً يداً بيد حديث ١٨٢٦.
موطأ مالك / ٣١ كتاب البيوع ١٧ باب ما جاء في الصرف حديث رقم ٣٨. تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي.
(١) رواه البخاري / ٣٤ كتاب البيوع / ٧٨ باب بيع الفضة بالفضة حديث رقم ٢١٧٧ بمعناه كتاب فتح الباري جـ ٤.
رواه الترمذي / ١٢ كتاب البيوع / ٢٤ باب ما جاء في الصرف حديث رقم ١٢٤١ بمعناه.
رواه النسائي / كتاب البيوع / باب بيع الذهب بالذهب بمعناه.
507