Summary of the Book of Al-Muhadhar
مختصر كتاب الأم
ناشر
دار الأرقم بن أبي الأرقم
پبلشر کا مقام
بيروت
فإن أجزناه أجزنا الغرر. فجماع علم بیع اللبن باللبن أنه يجوز کیفما كان اللبن باللبن لم يخلط واحد منهما ماء ولا يجوز إذا كان اللبن صنفاً واحداً إلا يداً بيد مثلاً بمثل كيلاً بكيل. والصنف الواحد لبن الغنم ماعزه وضائنه والصنف الذي يخالفه البقر وربانيه وعربيه وجواميسه.
والصنف الواحد الذي يخالفهما معاً لبن الإبل أواركها وغواديها ومهريها وبختها وعرابيها وأراه والله تعالى أعلم جائز أن يباع لبن الغنم بلبن البقر ولبن البقر بلبن الإبل لأنهما مختلفة متفاضلاً ومستويا وجزافا وكيف ما شاء المتبايعان ولا خير في لبن مغلي بلبن على وجهه لأن الإغلاء ينقص اللبن. قال والآدام كلها سواء السمن واللبن والشيرق والزيت وغيره لا يحل الفضل في بعضه على بعض يداً بيد إذا كان من صنف واحد ودهن كل شجرة تؤكل أو تشرب واحد لا يحل في شيء منه الفضل في بعضه على بعض يداً بيد وإذا أختلف الصنفان منه حل الفضل في بعضه على بعض يداً بيد وما كان من الأدهان لا يؤكل ولا يشرب بحال فهو خارج من حد الربا وهو من معنى غير المأكول والمشروب لا ربا في بعضه على بعض. فأما ما فيه سم أو غيره فلا خير في شرائه ولا بيعه إلا أن يكون يوضع من ظاهر فيبرأ فلا يخاف منه التلف فيشترى للمنفعة فيه.
باب الآجال في الصرف
قال الشافعي: عن مالك بن أوس بن الحدثان أنه التمس صرفاً بمائة دينار قال فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوضنا حتى اصطرف مني وأخذ الذهب يقلبها في يده ثم قال حتى يأتي خازني من الغابة أو حتى تأتي خازنتي من الغابة وعمر بن الخطاب يسمع فقال عمر: لا والله لا تفارقه حتى تأخذ منه ثم قال: قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم [الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر إلا هاء وهاء والتمر بالتمر إلا هاء وهاء والشعير بالشعير إلا هاء وهاء].
(١) رواه البخاري / ٣٤ كتاب البيوع / ٧٦ باب الشعير بالشعير حديث رقم ٢١٧٤ كتاب فتح الباري جـ ٤. رواه مسلم / ٢٢ كتاب المساقاة - ١٥ باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً حديث رقم ٧٩. رواه أبو داوود / كتاب البيوع / ١٢ باب في الصرف حديث رقم ٣٣٣٢ كتاب عون المعبود.
506