Summary of the Book of Al-Muhadhar
مختصر كتاب الأم
ناشر
دار الأرقم بن أبي الأرقم
پبلشر کا مقام
بيروت
قال: وأصل الحنطة الكيل. قال: ولا بأس بالحنطة مثلاً بمثل يداً بيد ولا يفترقان حتى يتقابضا وإن تفرقا قبل أن يتقابضا فسد البيع بينهما كما يكون في الذهب بالذهب وكل ما لم يجز إلا مثلا بمثل يداً بيد فلا خير في أن يباع منه شيء ومعه شيء غير بشيء أخر. لا خير في مد تمر عجوه ودرهم بمدي تمر عجوه حتى يكون الطعام بالطعام لا شيء مع واحد منهما غيرهما.
باب في التمر بالتمر
قال الشافعي: والتمر صنف ولا بأس أن يبتاع صاع تمر بصاع تمر يداً بيد ولا يتفرقان حتى يتقابضا ولا بأس إذا كان صاع أحدهما صنفاً واحد وصاع الآخر صنفاً واحداً أن يأخذه ولا خير في أن يكون صاع أحدهما من تمرين مختلفين وصاع الآخر من تمر واحد. وهكذا كل كيل لا يجوز أن يباع بمثله وزناً وكل وزن فلا يجوز أن يباع بمثله كيلاً. إذا اختلف الصنفان فلا بأس أن يبتاع كيلاً وإن كان أصله الوزن وجزافاً.
باب ما في معنى التمر
قال الشافعي: وهكذا كل صنف يابس من المأكول والمشروب فالقول فيه كما وصفت في الحنطة والتمر لا يختلف في صرف منه وذلك يخالف الشعير بالشعير والذرة والسلت(١) بالسلت والدخن(٢) بالدخن والأرز بالأرز وكل ما أكل الناس مما ينبتون أو لم ينبتوا مثل الفث(٣) وغيره من حب الحنظل وسكر العشر(٤) فما بيع منه وزناً بشيء من صنفه لم يصرف إلى كيل وما بيع منه كيلاً لم يصرف إلى وزن.
باب ما يجامع التمر وما يخالفه
قال الشافعي: والزيتون مخلوق ثمرة فكل ما خرج من زيت الزيتون فهو صنف
السُّلْتُ: نوع من الشعير ليس له قشر يشبه الحنطة يكون في منطقة الغور بالأردن ومنطقة الحجاز.
الدُخن: نبات عشبي حبه صغير أملس كحب السمسم ينبت برياً ومزروعاً.
الفث: هو نبات يختبز حبه في وقت الجدب.
العشر: شجر له صمغ حلو وله سكر يخرج من شعبه.
502