Summary of the Book of Al-Muhadhar
مختصر كتاب الأم
ناشر
دار الأرقم بن أبي الأرقم
پبلشر کا مقام
بيروت
الشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء](١) عن عبادة بن الصامت أن رسول الله ﷺ قال [لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق ولا البر بالبر ولا الشعير بالشعير ولا الملح بالملح إلا سواء بسواء عيناً بعين يداً بيد ولكن بيعوا الذهب بالورق والورق بالذهب والبر بالشعير والشعير بالبر والتمر بالملح والملح بالتمر يداً بيد كيف شئتم](٢).
قال الشافعي: وبهذا نأخذ وهو موافق للأحاديث في الصرف.
قال الشافعي: والذهب والورق مباينان لكل شيء لأنهما أثمان كل شيء ولا يقاس عليهما شيء من الطعام ولا من غيره.
قال الشافعي: فالتحريم معهما من الطعام من مكيل كله مأكول. قال: فوجدنا المأكول إذا كان مكيلاً فمأكول إذا كان موزونا في معناه لأنهما مأكولان معاً وكذلك إذا كان مشروباً مكيلاً أو موزوناً لأن الوزن أن يباع معلوماً عند البائع والمشتري كما كان الكيل معلوماً عندهم بل الوزن أقرب من الإحاطة لبعد تفاوته من الكيل فلما في أن يكونا مأكولين ومشروبين وبيعاً معلوماً بمكيال أو ميزان كان معناهما معنى واحد فحكمنا لهما حكماً واحداً ولا نخالف في شيء من أحكام ما نصت السنة من المأكول غيره وكل ما كان قياساً عليها مما هو في معناها وحكمه حكمها لم نخالف بين
= وقال ابن الأثير: هاء وهاء هو أن يقول لكل واحد من البيعين هاء فيعطه ما في يده وقيل معناها خذ وأعط.
(١) رواه البخاري ٣٤ كتاب البيوع / ٧٦ باب الشعير بالشعير حديث رقم ٢١٧٤ كتاب فتح الباري حـ ٤. رواه مسلم ٢٢ كتاب المساقاة - ١٥ باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً حديث ٧٩. رواه أبو داوود / كتاب البيوع / ١٢ باب في الصرف حديث رقم ٣٣٣٢.
رواه الترمذي ١٢ كتاب البيوع / ٢٤ باب ما جاء في الصرف حديث رقم ١٢٤٣ .
رواه النسائي - كتاب البيوع - باب التمر بالتمر متفضلاً.
رواه ابن ماجه ١٢ كتاب التجارات /٤٨ باب الصرف وما لا يجوز متفضلاً يداً بيد حديث ١٨٢٦.
موطأ مالك - ٣١ كتاب البيوع ١٧ باب ما جاء في الصرف حديث رقم ٣٨ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي.
(٢) رواه مسلم / ٢٢ كتاب المساقاة - ١٥ باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً حديث رقم ٨٠.
رواه النسائي - كتاب البيوع - باب بيع البُرُّ بالبُرِّ.
رواه ابن ماجه - ١٢ كتاب التجارات - ٤٨ باب الصرف وما لا يجوز متفاضلاً يداً بيد حديث رقم ١٨٢٧.
500