Summary of the Book of Al-Muhadhar
مختصر كتاب الأم
ناشر
دار الأرقم بن أبي الأرقم
پبلشر کا مقام
بيروت
ويلزمك البيع فلا يكون لك ردة؟ قال: إن انقضى اليوم ولم أختر رد البيع انقطع الخيار في البيع أو اخترت قبل الليل إجازة البيع انقطع الخيار في الرد. قلت فكيف لا تعرف أن هذا قطع الخيار في المتبايعان أن يتفرقاً بعد البيع أو يخير أحدهما صاحبه؟.
قال الشافعي: فقال: دعه، قلت: نعم بعد العلم مني بأنك عمدت ترك الحديث وأنه لا يخفى عليك أن قطع الخيار في البيع التفرق أو التخيير.
باب بيع الكلاب وغيرها من الحيوان غير المأكول
قال الشافعي: أن رسول اللهِ ﷺ [نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن](١).
قال الشافعي: أن رسول الله ﷺ قال [من اقتنى كلباً إلا كلب ماشية أو ضارياً نقص من عمله كل يوم قيراطان](٢).
قال الشافعي: نقول لا يحل للكلب ثمن بحال وإذا لم يحل ثمنه لم يحل أن يتخذه إلا صاحب صيد أو حرث أو ماشية وإلا لم يحل له أن يتخذه ولم يكن له إن
(١) رواه البخاري / كتاب البيوع - باب ثمن الكلب.
رواه مسلم / ٢٢ كتاب المساقاة / ٩ باب تحريم ثمن الكلب حديث رقم ٣٩.
رواه أبو داوود - كتاب الإجارة / ٥ باب حلوان الكاهن حديث رقم ٣٤١١.
كتاب الإجارة ٣٠ باب في أثمان الكلاب حديث رقم ٣٤٦٤.
رواه الترمذي / ١٢ كتاب البيوع باب ٤٦ ما جاء في ثمن الكلب حديث رقم ١٢٧٦.
رواه النسائي / كتاب البيوع / باب بيع الكلب.
رواه ابن ماجه / ١٢ كتاب التجارات / ٩ باب النهي عن ثمن الكلب حديث رقم ١٧٥٢.
موطأ مالك - ٣١ كتاب البيوع - ٢٩ باب ما جاء في ثمن الكلب حديث ٦٨ تحقيق / محمد فؤاد عبد الباقي.
مهر البغي: ما تأخذه الزانية على الزنا وسماه مهراً لكونه على صورته.
حلوان الكاهن: ما يعطاه على كهانته وما يعطى على أن يتكهن وشبه بالشيء الحلو من حيث أنه يأخذه سهلاً بلا مشقة.
(٢) رواه مسلم ٢٢ كتاب المساقاة - ١٠ باب الأمر بقتل الكلاب حديث رقم ٥٠.
لفظة ضار: صفة للرجل الصائد صاحب الكلاب المعتاد للصيد فسماه ضارياً استعارة والضاري: هو الكلب المعلم الصيد المعتاد له.
يقال ضرى الكلب يضري وأضراه صاحبه أي عوده ذلك.
496