Summary of the Book of Al-Muhadhar
مختصر كتاب الأم
ناشر
دار الأرقم بن أبي الأرقم
پبلشر کا مقام
بيروت
سن سنة في البيوع أثبت من قوله [المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا](١) فإن ابن عمر وأبا برزه يروونه ولم يعارضهم أحد بحرف يخالفه عن رسول الله ﷺ وقد نهى عن الدينار بالدينارين. فعارض ذلك أسامة بن زيد يخبر عن النبي ﷺ خلافه. فنهينا نحن وأنت عن الدينار بالدينارين وقلنا هذا أقوى في الحديث ومع من خالفنا مثل ما احتججت به أن الله تعالى أحل البيع وحرم الربا وأن نهيه عن الربا خلاف ما رويته وردده أيضاً فإذا كنا نميز بين الأحاديث فنذهب إلى الأكثر والأرجح وإن اختلف فيه عن النبي ﷺ فنرى لنا حجة على من خالفنا أفما نرى أن ما روي عن النبي ﷺ مما لم يخالفه أحد برواية عنه أولى أن يثبت؟ قال: بلى إن كان كما تقول قلت فهو كما أقول فهل تعلم معارضاً له عن رسول الله ﷺ يخالفه؟ قال: لا ولكني أقول إنه ثابت عن رسول الله ﷺ كما قلت وبه أقول ولكن معناه على غير ما قلت. قلت فاذكر لي المعنى الذي ذهبت إليه فيه. قال: المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا في الكلام قال: فقلت له الذي ذهبت إليه محال لا يجوز في اللسان. قال وما إحالته؟ وكيف لا يحتمله اللسان؟ قلت: إنما يكونان قبل التساوم غير متساومين ثم يكونان متساومين قبل التبايع ثم يكونان بعد التساوم متبايعين ولا يقع عليهما اسم متبايعين حتى يتبايعا ويفترقا في الكلام على التبايع قال: فقال فادللني على ما وصفت بشيء أعرفه غير ما قلت الآن.
قال الشافعي: فقلت له أرأيت لو تساومت أنا وأنت بسلعة فقال رجل امرأته طالق إن كنتما تبايعتما فيها؟ قال فلا تطلق من قبل أنكما غير متبايعين إلا بعقد البيع، قلت وعقد البيع التفرق عند الكلام عن البيع؟ قال نعم قلت أرأيت لو تقاضيتك حقاً عليك فقلت والله لا أفارقك حتى تعطيني حقي متى أحنث قال إن فارقته بيدنك قبل أن
(١) رواه البخاري ٣٤ كتاب البيوع / ٤٤ باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا / حديث رقم ٢١١٠ كتاب فتح الباري جـ ٤.
رواه مسلم ٢١ كتاب البيوع / ١٠ باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين حديث رقم ٤٣.
رواه أبو داوود / كتاب الإجارة / ١٨ باب في خيار المتبايعين حديث رقم ٣٤٣٧.
رواه الترمذي / ١٢ كتاب البيوع / باب ٢٦ ما جاء في البيعين بالخيار ما لم يتفرقا حديث رقم ١٢٤٥.
رواه النسائي / كتاب البيوع / وجوب الخيار للمتبايعين قبل إفتراقهما بأبدانهما.
رواه ابن ماجه / ١٢ كتاب التجارات / ١٧ باب البيعان بالخيار ما لم يفترقا حديث ١٧٧٥.
موطأ مالك / ٣١ كتاب البيوع / ٣٨ باب بيع الخيار حديث رقم ٧٩.
494