493

Summary of the Book of Al-Muhadhar

مختصر كتاب الأم

ناشر

دار الأرقم بن أبي الأرقم

پبلشر کا مقام

بيروت

علاقے
مصر

ضامن لقيمتها بالغاً ما بلغ كان أقل أو أكثر من ثمنها لأن البيع لم يتم فيها.

قال الشافعي: وإن كان المشتري أمة فأعتقها المشتري قبل التفرق أو الخيار فاختار البائع نقض البيع كان له ذلك وكان عتق المشتري باطلاً لأنه أعتق ما لم يتم له ملكه وإذا أعتقها البائع كان عتقه جائزاً.

قال الشافعي: وكذلك لو عجل المشتري فوطأها قبل التفرق، في غفلة من البائع عنه فاختار البائع فسخ البيع كان له فسخه وكان على المشتري مهر مثلها للبائع وإن أحبلها فاختار البائع رد البيع كان له رده وكانت الأمة له وله مهر مثلها فأعتقنا ولدها بالشبه وجعلنا على المشتري قيمة ولده يوم ولد وإن وطأها البائع فهي أمته والوطء كالأختيار منه لفسخ البيع.

قال الشافعي: وإن مات أحد المتبايعين قبل أن يتفرقا قام ورثته مقامه وكان لهم الخيار في البيع ما كان له وإن خرس قبل أن يتفرقا أو غلب على عقله أقام الحاكم مقامه من ينظر له وجعل له الخيار في رد البيع أو أخذه.

قال الشافعي: وإن كان المشتري أمة فولدت أو بهيمة فنتجت قبل التفرق فهما على الخيار.

باب الخلاف فيما يجب به البيع

قال الشافعي: خالفنا بعض الناس فيما يجب به البيع فقال إذا عقد البيع وجب ولا أبالي أن لا يخير أحدهما صاحبه قبل بيع ولا يعده ولا يتفرقان بعده.

قال الشافعي: فقيل لبعض من قال هذا القول إلى أي شيء ذهبت في هذا القول؟ قال. أحل الله البيع وهذا بيع وإنما أحل الله عز وجل منه للمشتري ما لم يكن يملك ولا أعرف البيع إلا بالكلام لا بتفرق الأبدان فقلت له أرأيت لو عارضك معارض جاهل بمثل حجتك فقال مثل ما قلت أحل الله البيع ولا أعرف بيعا حلالاً وآخر حراماً وكل واحد منهما يلزمه أسم البيع ما الحجة عليه؟ قال: إذ نهى رسول الله ﷺ عن بيوع فرسول الله ﷺ المبين عن الله عز وجل معنى ما أراد.

قال الشافعي: قلت له ولك بهذا حجة في النهي فما علمنا أن رسول الله ﷺ

493