487

Summary of the Book of Al-Muhadhar

مختصر كتاب الأم

ناشر

دار الأرقم بن أبي الأرقم

پبلشر کا مقام

بيروت

علاقے
مصر

صاحبه ما شاء من بيع وهبة وإمساك وعليه بدله بكل حال ولو تصدق به في موضعه على مساكين كان عليه بدله لأنه قد خرج من أن يكون هدياً حين عطب قبل أن يبلغ محله.

قال: ولو أن رجلاً نحر هدياً فمنع المساكين دفعه إليهم أو نحره بناحية ولم يخل بين المساكين وبينه حتى ينتن كان عليه أن يبدله. والنحر يوم النحر وأيام [منى] كلها حتى تغيب الشمس من آخر أيامها فإذا غابت الشمس فلا يجوز. ويذبح في الليل والنهار وإنما أكره ذبح الليل. لئلا يخطىء رجل في الذبح أو لا يوجد مساكين حاضرون فأما إذا أصاب الذبح فوجد مساكين حاضرين فسواء. وينحر الإبل قياماً غير معقولة وإن نحرها باركة أو مطلقة أجزأت عنه وينحر الإبل ويذبح البقر والغنم وإن نحر البقر والغنم أو ذبح الإبل كرهت له ذلك وأجزأت عنه. قال: والهدي هديان واجب وتطوع فكل ما كان أصله واجباً على الإنسان ليس له حبسه فلا يأكل منه شيئاً وذلك مثل هدى الفساد والطيب وجزاء الصيد والنذر والمتعة فإن أكل من الهدي الواجب تصدق بقيمة ما أكل منه قال: وإذا نذر الرجل حجاً ولم يسم وقتاً فعليه حج يحرم به في أشهر الحج متى شاء. وإذا قال: علي نذر حج إن شاء فلان فليس عليه شيء ولو شاء فلان إنما النذر ما أريد الله عز وجل به. ولو نذر أن يهدي ما لا يحمل مثل الأرضين والدور باع ذلك فأهدى ثمنه. وإذا نذر أن يهدي بدنة لم يجزمنها إلا ثنى من الإبل أو ثنية وسواء في ذلك الذكر والأنثى والخصى وإذا لم يجد بدنة أهدى بقرة ثنية فصاعداً وإذا لم يجد بقرة أهدى سبعاً من الغنم ثنياً فصاعداً إن كن معزى أو جذعاً فصاعداً إن كن ضآناً وإن كانت نيته على بدنة من الإبل دون البقر فلا يجزيه أن يهدي مكانها إلا بقيمتها وإذا نذر الرجل هدياً ولم يسم الهدي ولم ينو شيئاً فأحب إلي أن يهدي شاة قال: وإذا نذر صيام سنة بعينها صامها كلها إلا رمضان فإنه يصوم لرمضان ويوم الفطر ويوم النحر وأيام التشريق ولا قضاء عليه. فإن نذر سنة بغير عينها قضى هذه الأيام كلها حتى يوفي صوم سنة كاملة. قال: وإذا أكل الصائم أو شرب في رمضان أو نذر أو صوم كفارة أو واجب بوجه من الوجوه أو تطوع ناسياً فصومه تام ولا قضاء عليه. وإذا قال: لله علي أن أصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان فقد ليلاً فليس عليه صوم صبيحة ذلك اليوم لأنه قدم في الليل ولم يقدم في النهار وأحب إلي لو صامه ولو

487