Summary of the Book of Al-Muhadhar
مختصر كتاب الأم
ناشر
دار الأرقم بن أبي الأرقم
پبلشر کا مقام
بيروت
رسول الله ﷺ قال [لا تشد الرجال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا ومسجد بيت المقدس](١).
وفي ترجمة الهدي المذكورة في تراجم مختصر الحج المتوسط نصوص تتعلق بالهدي المنذور
فمنها قول الشافعي رحمه الله: الهدي من الإبل والبقر والغنم وسواء البخت(٢) والعراب(٣) من الإبل والبقر والجواميس(٤) والضأن والمعز. ومن نذر هديا فسمى شيئاً لزمه الشيء الذي سمي صغيراً كان أو كبيراً ومن لم يسم شيئاً لزمه هدي ليس بجزاء من صيد فيكون عدله فلا يجزي من الإبل ولا البقر ولا المعز إلا ثني(٥) فصاعداً ويجزيه الذكر والأنثى ويجزي من الضأن وحده الجذع(٦). والموضع الذي يجب عليه فيه الحرم لا محل للهدي دونه إلا أن يسمي الرجل موضعاً من الأرض فينحر فيه هديا أو يحصر رجل بعدد فينحر حيث أحصر ولا هدي إلا في الحرم لا في غير ذلك. وإذا كان الهدي أنثى فنتجت فإن تبعها فصيلها ساقه وإن لم يتبعه حمله عليها وليس له أن يشرب من لبنها إلا بعد ري فصيلها وكذلك ليس له أن يسقي أحداً. قال: والهدي هديان هدي أصله تطوع. قال: وهدي واجب فذلك إذا عطب دون الحرم صنع به
(١) رواه البخاري / ٢٠ كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة / ١ باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة حديث رقم ١١٨٨ / فتح الباري بشرح صحيح البخاري.
رواه مسلم / كتاب الحج / باب فضل المساجد الثلاثة حديث رقم ٤٧٨ / كتاب الشعب/ القاهرة.
رواه النسائي / كتاب المساجد/ ما تشد الرحال إليه من المساجد.
رواه ابن ماجه / ٥ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها / ١٩٦ باب ما جاء في الصلاة في مسجد بيت المقدس. (٢) البخت: الجمال الطوال الأعناق واحدها بختي.
(٣) العراب: منسوبة إلى العرب.
(٤) الجواميس: جمع جاموس نوع من البقر ليس فيه قوة البقر في استعماله في الحرث والزرع.
(٥) الثني: ثنية المعز ما له سنة ودخلت في الثانية.
ثنية البقر ما له سنتان ودخلت في الثالثة.
ثنية الإبل ما له خمسة سنوات ودخلت في السادسة.
(٦) جذع الضأن: ما تمت له سنة تامة هذا هو الأشهر عند أهل اللغة وقيل له ستة أشهر.
486