488

Summary of the Book of Al-Muhadhar

مختصر كتاب الأم

ناشر

دار الأرقم بن أبي الأرقم

پبلشر کا مقام

بيروت

علاقے
مصر

قدم الرجل نهار أو قد أفطر الذي نذر الصوم فعليه أن يقضيه لأنه نذر والنذر لا يجزيه إلا أن ينوي صيامه قبل الفجر وإذا نذر الرجل صلاة أو صوماً ولم ينو عدداً فأقل ما يلزمه من الصلاة ركعتان ومن الصوم يوم لأن هذا أقل ما يكون من الصلاة والصوم.

قال الشافعي: وإذا قال لله علي عتق رقبة فأي رقبة أعتق أجزأه.

تم الجزء الثاني

ويليه الجزء الثالث وأوله كتاب البيوع

488