قدم الرجل نهار أو قد أفطر الذي نذر الصوم فعليه أن يقضيه لأنه نذر والنذر لا يجزيه إلا أن ينوي صيامه قبل الفجر وإذا نذر الرجل صلاة أو صوماً ولم ينو عدداً فأقل ما يلزمه من الصلاة ركعتان ومن الصوم يوم لأن هذا أقل ما يكون من الصلاة والصوم.
قال الشافعي: وإذا قال لله علي عتق رقبة فأي رقبة أعتق أجزأه.
تم الجزء الثاني
ويليه الجزء الثالث وأوله كتاب البيوع