473

Summary of the Book of Al-Muhadhar

مختصر كتاب الأم

ناشر

دار الأرقم بن أبي الأرقم

پبلشر کا مقام

بيروت

علاقے
مصر

بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم﴾(١) وقال ﴿إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً﴾(٢) وقال عز وجل ﴿وآتوا النساء صدقاتهن نحلة﴾(٣) فبين الله أن مال المرأة ممنوع من زوجها الواجب الحق عليها إلا بطيب نفسها لأنها مالكة له وبين أنه سلطان المرأة على ما لها كسلطان الرجل على ماله إذا بلغت المحيض وجمعت الرشد.

قال الشافعي: عن ابن عمر: أن رسول اللّه ﷺ قال [لا يحلبن أحدكم ماشية أخيه بغير إذنه أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر فينتقل متاعه؟](٤).

جماع ما يحل من الطعام والشراب ويحرم

قال الشافعي: أصل المأكول والمشروب إذا لم يكن لمالك من الآدميين أو أصله مالكه من الآدميين حلال إلا ما حرم الله عز وجل في كتابه أو على لسان نبيه ﷺ فإن ما حرم رسول الله ﷺ لزم في كتاب الله عز وجل، أن يحرم ما لم يختلف المسلمون في تحريمه وكان في معنى كتاب أو سنة أو إجماع فإن قال قائل: فما الحجة في أن كل ما كان مباح الأصل يحرم بمالكه حتى يأذن فيه مالكه؟ فالحجة فيه أن الله عز وجل قال ﴿لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم﴾(٥) الآية وقال تبارك وتعالى ﴿وآتوا اليتامى أموالهم﴾(٦) مع آي كثيرة في كتاب الله عز وجل حظر فيها أموال الناس إلا بطيب أنفسهم.

قال: عن النبي ﷺ أنه قال [لا يحلبن أحدكم ماشية أخيه بغير إذنه أيحب

  1. الآية رقم ٢٩ من سورة النساء.

  2. الآية رقم ١٠ من سورة النساء.

  3. الآية رقم ٤ من سورة النساء.

  4. رواه البخاري / كتاب اللقطة / باب لا تحتلب ماشية أحد بغير إذنه.

  5. رواه مسلم / ٣١ كتاب اللقطة / ٢ باب تحريم حلب الماشية بغير إذن مالكها. حديث رقم ١٣.

  6. موطأ مالك / كتاب الاستئذان / ٦ باب ما جاء في أمر الغنم حديث رقم ١٧.

  7. رواه ابن ماجه/ ١٢ کتاب التجارات/ ٦٨ باب النهي ان یصیب منها شيئاً إلا بإذن صاحبها حديث رقم ٠١٨٦٤.

  8. الآية رقم ٢٩ من سورة النساء.

  9. الآية رقم ٢ من سورة النساء.

473