472

Summary of the Book of Al-Muhadhar

مختصر كتاب الأم

ناشر

دار الأرقم بن أبي الأرقم

پبلشر کا مقام

بيروت

علاقے
مصر

يطعمهما إلا من نشاء بزعمهم﴾(١) إلى قوله ﴿حكيم عليم﴾ ﴿وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا﴾(٢) وقال ﴿ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين﴾(٣) فرد إليهم ما أخرجوا من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام وأعلمهم أنه لم يحرم عليهم ما حرموا بتحريمهم وقال ﴿أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم﴾ (٤) يعني والله أعلم من الميتة.

ما حرم بدلالة النص

قال الشافعي: قال الله تبارك وتعالى ﴿ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث﴾(٥) فيقال يحل لهم الطيبات عندهم ويحرم عليهم الخبائث عندهم قال الله عز وجل ﴿لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ما قتل من النعم﴾(٦) وقال ﴿أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما﴾(٧) فذكر جل ثناؤه إباحة صيد البحر للمحرم ومتاعه له يعني طعاماً. ثم حرم صيد البر. ثم أباح رسول الله ﷺ أن يقتل الغراب والحدأة والفأرة والكلب العقور والأسد والنمر والذئب الذي يعدو على الناس فكانت محرمة الأكل على لسان رسول الله ﷺ إذ نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع فكان ما أبيح قتله معها يشبه أن يكون محرم الأكل لإباحته معها وأنه لا يضر ضررها وأباح رسول الله ﷺ أكل الضبع. وكل ما لم تكن العرب تأكله من غير ضرورة وكانت تدعه على التقذر محرم وذلك مثل الحدأ والبغاث والعقبان والبزاة والرخم والفأرة واللحكاء والخنافس والجعلان والعظاء والعقارب والحيات والذر والذبان وما أشبه هذا وكل ما كانت تأكله لم ينزل تحريمه ولا يجوز أكل الترياق المعمول بلحوم الحيات.

الطعام والشراب

قال الشافعي: قال الله تبارك وتعالى ﴿ياأيها الذين أمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم

(١) الآية رقم ١٣٨ من سورة الأنعام.
(٢) الآية رقم ١٣٩ من سورة الأنعام.
(٣) الآية رقم ١٤٣ من سورة الأنعام.
(٤) الآية رقم ٣٠ من سورة الحج.
(٥) الآية رقم ١٥٧ من سورة الأعراف.
(٦) الآية رقم ٩٥ من سورة المائدة.
(٧) الآية رقم ٩٦ من سورة المائدة.

472