469

Summary of the Book of Al-Muhadhar

مختصر كتاب الأم

ناشر

دار الأرقم بن أبي الأرقم

پبلشر کا مقام

بيروت

علاقے
مصر

قال الشافعي: ولو ذبح رجل ذبيحة فسبقته يده فأبان رأسها أكلها وذلك أنه أتى بالذكاة قبل قطع الرأس ولو ذبحها من قفاها أو أحد صفحتي عنقها ثم لم يعلم متى ماتت لم يأكلها حتى يعلم فإن علم أنها حييت بعد قطع القفا أو أحد صفحتي العنق حتى وصل بالمدية إلى الحلقوم والمريء فقطعهما وهي حية أكل وكان مسيئاً بالجرح الأول كما لو جرحها ثم ذكاها كان مسيئاً وكانت حلالاً ولا يضره بعد قطع الحلقوم والمريء معاً أقطع ما بقي من رأسها أو لم يقطعه. إنما أنظر إلى الحلقوم والمريء فإذا وصل إلى قطعهما وفيها الحياة كانت ذكية وإذا لم يصل إلى ذلك وفيها الحياة كانت ميتة.

قال الشافعي: والتسمية على الذبيحة باسم الله فإذا زاد على ذلك شيئاً من ذكر الله عز وجل فالزيادة خير ولا اكره مع تسميته على الذبيحة أن يقول صلى الله على رسول الله وأحب له أن يكثر الصلاة عليه.

باب الذبيحة وفيه من يجوز ذبحه

قال الشافعي: وذبح كل من أطاف الذبح من أمرأة حائض وصبي من المسلمين أحب إلي من ذبح اليهودي والنصراني وكل حلال الذبيحة. غير أنى أحب للمرء أن يتولى ذبح نسكه فإنه يروى أن النبي ﷺ قال لأمرأة من أهله [أحضري ذبح نسيكتك فإنه يغفر لك عند أول قطرة منها].

قال الشافعي: وإن ذبح النسيكة غير مالكها أجزأت لأن النبيﷺ نحر بعض هدية ونحر بعضه غيره.

قال الشافعي: ولا اكره ذبيحة الأخرس المسلم ولا المجنون في حال إفاقته واكره ذبيحة السكران والمجنون المغلوب في حال جنونه ولا أقول إنها حرام.

كتاب الأطعمة وليس في التراجم وترجم فيه ما يحل ويحرم

قال الشافعي: أحل ما يحل أكله من البهائم والدواب والطير شيئان ثم يتفرقان فيكون منها شيء محرم نصا في سنة رسول اللهﷺ وشيء محرم في جملة كتاب الله عز وجل خارج من الطيبات ومن بهيمة الأنعام فإن الله عز وجل يقول ﴿أحلت لك

469