Summary of the Book of Al-Muhadhar
مختصر كتاب الأم
ناشر
دار الأرقم بن أبي الأرقم
پبلشر کا مقام
بيروت
المريء لم تكن ذكاة لأن الحياة قد تكون بعد هذا مدة وإن قصرت وكذلك لو قطع المريء والودجين دون الحلقوم لم تكن ذكاة.
باب موضع الذكاة في المقدور على ذكاته وحكم غير المقدور عليه
قال الشافعي: الذكاة ذكاتان فذكاة ما قدر عليه من وحشي أو أنسي الذبح أو النحر وموضعهما اللية والمنحر والحلق لا موضع غيره لأن هذا موضع الحلقوم والمريء والودجين فذلك الذكاة فيه بما جاءت السنة والآثار. وما لم يقدر عليه فذكاته ذكاء الصید أنسياً كان أو وحشياً.
قال: وإن رمی صیداً بعينه بسیف أو سهم ولا ينوي أن یأکله فله أن يأكله كما يذبح الشاة لا ينوي أن يأكلها فيجوز له أكلها.
قال الشافعي: وما طلبته الكلاب أو البزاة فأتعبته فمات ولم تنله فلا يؤكل لأنه ميتة وإنما تكون الذكاة فيما نالت لأنها بما نالت تقوم مقام الذكاة.
قال الشافعي: وإذا ضرب الرجل الصيد أو رماه فأبان يده أو رجله فمات من تلك الضربة فسواء ذلك ولو أبان نصفه فيأكل النصفين واليد والرجل وجميع البدن لأن تلك الضربة إذا وقعت موقع الزكاة كانت زكاة على ما بان وبقي كما ضربه أو ذبحه فإيان رأسه كانت الذكاة على الرأس وجميع البدن. والزكاة لا تكون على بعض البدن دون بعضه.
باب فيه مسائل مما سبق
قال الشافعي: وكل ما كان مأكولاً من طائر أو دابة فأن يذبح أحب إلي وذلك سنته ودلالة الكتاب فيه والبقر داخله في ذلك لقوله عز وجل ﴿إن يأمركم أن تذبحوا بقرة﴾ فموضع النحر في الإختيار في السنة في اللية وموضع الذبح في الإختيار في السنة أسفل من اللحيين والذكاة في جميع ما ينحر ويذبح ما بين اللية والحلق فأين ذبح من ذلك أجزأه.
قال الشافعي: وأحب في الذبيحة أن توجه إلى القبلة إذا أمكن ذلك.
468