464

Summary of the Book of Al-Muhadhar

مختصر كتاب الأم

ناشر

دار الأرقم بن أبي الأرقم

پبلشر کا مقام

بيروت

علاقے
مصر

كلب المسلم يرسله المجوسي فيقتل لا يحل أكله لأن الحكم حكم المرسل وإنما الكلب أداة الأداة.

ذكاة الجراد والحيتان

قال الشافعي: إن ذوات الأرواح التي يحل أكلها صنفان. صنف لا يحل إلا بأن يذكيه من تحل ذكاته والصيد والرمى ذكاة ما لا يقدر عليه وصنف يحل بلا ذكاة ميته ومقتوله إن شاء ويغير الذكاة وهو الحوت والجراد.

قال الشافعي: عن ابن عمر قال قال رسول الله ﷺ [أحلت لنا ميتتان ودمان أما الميتتان الحوت والجراد، والدمان أحسبه قال. الكبد والطحال](١).

ما يكره من الذبيحة

قال الشافعي: إذا عرفت في الشاة الحياة تتحرك بعد الذكاة أو قبلها أكلت وليس يتحرك بعد الذكاة ما مات قبلها إنما يتحرك بعدها ما كان فيه الروح قبلها. قال: وكل ما عرفت فيه الحياة ثم ذبحت بعده أكلت.

ذكاة ما في بطن الذبيحة

قال الشافعي: في ذبح الجنين انما ذبحته تنظيف وإن لم يفعل فلا شيء عليه وقد نهى رسول الله ﷺ عن المصبورة الشاة تربط ثم تربط بالنبل.

ذبائح من اشترك في نسبه من أهل الملل وغيرهم

قال الشافعي: في الغلام أحد أبويه نصراني والآخر مجوسي يذبح أو يصيد لا تؤكل ذبيحته ولا صيده لأنه من أبويه وليس هذا كالمسلم يكون ابنه الصغير على دينه ولا كالمسلمة يكون ابنها على دينها. والإسلام غير الشرك ولا يؤكل صيد لم يصده مسلم ولا كتابي يقر على دينه ولا أعلم من الناس أحداً - مجوسياً ولا وثنياً - أشر ذبيحة منه.

(١) رواه ابن ماجه / ٢٥ كتاب الصيد / ٩ باب صيد الحيتان والجراد / حديث رقم ٢٦٠٧.

464