463

Summary of the Book of Al-Muhadhar

مختصر كتاب الأم

ناشر

دار الأرقم بن أبي الأرقم

پبلشر کا مقام

بيروت

علاقے
مصر

قضاکه أو وهب لك أو أطعمك كما لو كان لك على مسلم حق فأعطاك من مال غصبه أو ربا أو بيع حرام لم يحل لك أخذه.

باب ذبائح أهل الكتاب

قال الشافعي: أحل الله طعام أهل الكتاب وكان طعامهم عند بعض من حفظت عنه من أهل التفسير ذبائحهم فإن كانت ذبائحهم يسمونها لله تعالى فهي حلال وإن كان لهم ذبح آخر يسمون عليه غير اسم الله تعالى مثل اسم المسيح أو يذبحونه باسم دون الله تعالى لم يحل هذا من ذبائحهم.

ذبائح نصارى العرب

قال الشافعي: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال [ما نصارى العرب بأهل كتاب وما تحل لنا ذبائحهم وما أن بتاركهم حتى يسلموا أو أضرب أعناقهم].

قال الشافعي: عن علي رضي الله عنه أنه قال [لا تأكلوا ذبائح نصارى بني تغلب فإنهم لم تمسكوا من دينهم إلا بشرب الخمر].

قال الشافعي: لا تحل ذبائح نصارى العرب والله أعلم.

ذبح نصارى العرب

قال الشافعي: لا خير في ذبائح نصارى العرب. ثم ذكر حديثاً أن عمر بن الخطاب قال ما نصارى العرب بأهل كتاب ولا تحل لنا ذبائحهم.

المسلم يصيد بكلب المجوسي

قال الشافعي: المسلم يصيد بكلب المجوسي المعلم يؤكل من قبل أن الصيد قد جمع المعنيين اللذين يحل بهما الصيد وهما أن الصائد المرسل هو الذي تجوز ذكاته وأنه قد ذكي بما تجوز به الذكاة وقد اجتمع الأمران اللذين يحل بهما الصيد وسواء تعليم المجوسي وتعليم المسلم لأنه ليس في الكلب معنى إلا أن يتأدب بالإمساك على من أرسله فإذا تأدب به فالحكم حكم المرسل لا حكم الكلب وكذلك

463