Summary of the Book of Al-Muhadhar
مختصر كتاب الأم
ناشر
دار الأرقم بن أبي الأرقم
پبلشر کا مقام
بيروت
الضحايا الثاني
قال الشافعي: الضحايا الجذع من الضأن والثني من المعز والإبل والبقر ولا يكون شيء دون هذا ضحية والضحية تطوع سنة فكل ما كان من تطوع فهو هكذا.
قال الشافعي: وقت الأضحى قدر ما يدخل الإمام في الصلاة حين تحل الصلاة وذلك إذا برزت الشمس فيصلي ركعتين ثم يخطب خطبتين خفيفتين فإذا مضى من النهار قدر هذا الوقت حل الأضحى.
قال الشافعي: ولا تجزىء المريضة أي مرض ما كان في الضحية وإذا أوجب الرجل الشاة ضحية وإيجابها أن يقول هذه ضحية والنية أن يضحي بها إيجاباً فإذا أوجبها لم يكن له أن يبدلها بخير ولا شر منها ولو أبدلها فذبح التي أبدل كان عليه أن يعود فيذبح الأولى.
قال الشافعي: وإذا باع الرجل الضحية قد أوجبها فالبيع مفسوخ فإن فاتت فعليه أن يشتري بجميع ثمنها أضحية فيضحي بها فإن بلغ ثمنها أضحيتين اشتراهما لأن ثمنها بدل منها ولا يكون له أن يملك منه شيئاً وإن بلغ أضحية وزاد شيئاً لا يبلغ ثانية ضحى بالضحية وأسلك الفضل مسلك الضحية. قال: والضأن أحب إلي من المعز وسئل رسول الله ﷺ أي الرقاب أفضل؟ [أغلاها ثمناً وأنفسها عند أهلها] وقد قال الله في المتمتع ﴿فما استيسر من الهدى﴾ وقال ابن عباس ما استيسر من الهدى شاة وأمر رسول الله ﷺ أصحابه الذين تمتعوا بالعمرة إلى الحج أن يذبحوا شاة.
قال الشافعي: فإذا أوجب الضحية فولدت ذبح ولدها معها.
قال الشافعي: وإذا أوجب الضحية لم يجز صوفها ومالم يوجبها فله أن يجز صوفها. والضحية نسك من النسك مأذون في أكله وإطعامه وإدخاره فهذا كله جائز في جميع الضحية واكره بيع شيء منه والمبادلة بيع.
قال الشافعي: ولا تجزىء العوراء ولا تجزي العرجاء.
قال: ومن اشترى ضحية فأوجبها أو أهدى هديا ما كان فأوجبه وهو تام ثم عرض له نقص وبلغ المنسك أجزأ عنه إنما أنظر في هذا كله إلى يوم يوجبه. وما اشترى من هذا فلم يوجبه إلا بعد ما نقص فكان لا يجزي.
456