455

Summary of the Book of Al-Muhadhar

مختصر كتاب الأم

ناشر

دار الأرقم بن أبي الأرقم

پبلشر کا مقام

بيروت

علاقے
مصر

کتاب الضحايا

قال الشافعي: الضحايا سنة لأحب تركها ومن ضحى فأقل ما يجزيه الثني(١) من المعز والإبل والبقر ولا يجزي جذع(٢) إلا من الضآن وحدها قال: ووقت الضحايا إنصراف الإمام من الصلاة فإذا أبطأ الإمام أو كان الأضحى ببلد لا إمام فيه فقدر ما تحل الصلاة ثم يقضي صلاته ركعتين فإذا مضت أيام [منى] فلا ضحية.

باب ما تجزي عنه البدنة من العدد في الضحايا

قال الشافعي: عن جابر أنهم نحروا مع رسول الله ﷺ عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة.

قال الشافعي: وكانوا محصرين قال الله تبارك وتعالى ﴿فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي﴾(٣) فلما قال ﴿فما استيسر من الهدي﴾ شاة فأجزأت البدنة عن سبعة محصرين ومتمتعين وعن سبعة وجبت عليهم من قرآن أو جزاء صيد ولو أخرج كل واحد منهم حصته من ثمنها أجزأت عنهم وإذا لم توجد البدنة كان عدلها سبعة من الغنم وكذلك البقرة.

قال الشافعي: وكل ذبح كان واجباً على مسلم فلا أحل له أن يولي ذبحه النصراني ولا أحرم ذلك عليه.

  1. الثنى: ثنية المعز ما له سنة ودخلت في الثانية. ثنية البقر ماله سنتان ودخلت في الثالثة. ثنية الإبل ماله خمسة ودخلت في السادسة.

  2. جذع الضآن ما تمت له سنة تامة هذا هو الأشهر عن أهل اللغة وقيل ماله ستة أشهر.

  3. الآية رقم ١٩٦ من سورة البقرة.

455