Summary of the Book of Al-Muhadhar
مختصر كتاب الأم
ناشر
دار الأرقم بن أبي الأرقم
پبلشر کا مقام
بيروت
تقبل عن فلان الذي أمره بذبحه فلا بأس وأحب أن يأكل من كبد ذبيحته قبل أن يفيض أو لحمها وإن لم يفعل فلا بأس وإنما آمره أن يأكل من التطوع. وإن أكل من الهدي الواجب تصدق بقيمة ما أكل منه وكل ما كان أصله تطوعاً مثل الضحايا والهديا تطوعاً أكل منه وأطعم وأهدى وادخر وتصدق وأحب إلي أن لا يأكل ولا يحبس إلا ثلثاً ويهدي ثلثاً ويتصدق بثلث. ولا بأس أن يشترك السبعة المتمتعون في بدنة أو بقرة وكذلك لو كانوا سبعة وجبت على كل واحد منهم شاة أو محصرين ويخرج كل واحد منهم حصته من ثمنها.
قال الشافعي: عن جابر قال نحرنا مع رسول الله ﷺ بالحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة(١).
ما يفسد الحج
قال الشافعي: إذا أهل الرجل بعمرة ثم أصاب أهله فيما بين أن يهل إلى أن يكمل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة فهو مفسد. وإذا أهل الرجل يحج أو بحج وعمرة ثم أصاب أهله فيما بينه وبين أن يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات ويطوف بالبيت وإن لم يرم جمرة العقبة بعد عرفة فهو مفسد والذي يفسد الحج الذي يوجب الحد من أن يغيب الحشفة لا يفسد الحج شيء غير ذلك. وإذا أفسد رجل الحج مضى في حجه كما كان يمضي فيه لو لم يفسده فإذا كان قابل حج وأهدى بدنة تجزىء عنهما معاً. وما تلذذ به من امرأته دون ما وصفت من شيء من أمر الدنيا فشاة تجزيه فيه وإذا لم يجد المفسد بدنة ذبح بقرة وإن لم يجد بقرة ذبح سبعاً من الغنم وإذا كان معسراً عن هذا كله قومت البدنة له دراهم بمكة والدراهم طعاماً ثم أطعم
(١) رواه مسلم / ١٥ كتاب الحج / ٦٢ باب الاشتراك في الهدي وإجزاء البقرة والبدنة كل منهما عن سبعة حديث رقم ٣٥٠.
رواه الترمذي / ٧ كتاب الحج / باب ٦٦ ما جاء في الاشتراك في البدنة والبقرة / حديث رقم ٩٠٤.
رواه النسائي / في كتاب الضحايا / باب ما تجزي عنه البقرة في الضحايا.
رواه ابن ماجه / ٢٦ كتاب الاضاحي / ٥ باب عن كم تجزي البدنة والبقرة / حديث ٢٥٣٧.
موطأ مالك / کتاب الضحايا وما يجزي منها / ٤ باب ما يجزي من الضحايا عن اكثر من واحد حديث رقم ٦٣٩ / رواية محمد بن الحسن الشيباني.
449