Summary of the Book of Al-Muhadhar
مختصر كتاب الأم
ناشر
دار الأرقم بن أبي الأرقم
پبلشر کا مقام
بيروت
البيت وإن طاف بعد منى ولا يكون على المرأة وداع بالبيت إذا طافت بعد منى إن كانت حائضاً وإن كانت طاهراً فهي مثل الرجل لم يكن لها أن تنفر حتى تودع البيت وإذا كانت لم تطف بالبيت بعد منى لم يكن لها أن تنفر حتى تطوف.
قال: وإذا نفر الرجل قبل أن يودع البيت فإن كان قريباً - والقريب دون ما تقصر فيه الصلاة - أمرته بالرجوع وإن بلغ ما تقصر فيه الصلاة بعث بدم يهراق عنه بمكة ولم يكن ذلك مفسداً لحجه قال: ولو طاف رجل بالبيت الطواف الواجب عليه ثم نسي الركعتين الواجبة حتى يسعى بين الصفا والمروة لم يكن عليه إعادة.
الهدى
قال الشافعي: الهدي من الإبل والبقر والغنم والجواميس والمعز. ومن نذر هدياً فسمى شيئاً لزمه الشيء الذي سمى صغيراً كان أو كبيراً. والموضع الذي يجب عليه فيه الحرم لا محل للهدى دونه إلا أن يسمي الرجل موضعاً من الأرض فينحر فيه هدیه أو يحصر الرجل بعدو فينحر حيث أحصر ولا هدي إلا في الحرم لا في غير ذلك قال: وإذا ساق الهدي فليس له أن يركبه إلا من ضرورة إذا أضطر إليه ركبه ركوباً غير فادح وله أن يحمل الرجل المعي والمضطر على هديه وإذا كان الهدي أنثى فنتجت فإن تبعها فصيلها ساقه وإن لم يتبعها حمله عليها وليس له أن يشرب من لبنها إلا بعد رى فصيلها وكذلك ليس له أن يسقي أحداً وله أن يحمل فصيلها وإن حمل عليها من غير ضرورة فأعجفها غرم قيمة ما نقصها والهدي هديان هدي أصله تطوع فذلك إذا ساقه فعطب فأدرك ذكائه فنحره أحببت له أن يعمس قلادته في دمه ثم يضرب بها صفحته ثم يخلى بين الناس وبينه يأكلونه. وهدي واجب فذلك إذا عطب دون الحرم صنع به صاحبه ما شاء من بيع وهبه وإمساك وعليه بدله بكل حال ولو تصدق به في موضعه على مساكين كان عليه بدله لأنه قد خرج من أن يكون هدياً حين عطب قبل يبلغ محله وينحر الإبل قياماً غير معقولة فإن أحب عقل إحدى قوائمها وإن نحرها باركة أو مضطجعة أجزأت عنه وينحر الإبل ويذبح البقر والغنم ومن أطاق الذبح من امرأة أو رجل أجزا أن يذبح إلا إني أكره أن يذبح النسيكة يهودي أو نصراني فإن فعل فلا إعادة على صاحبه.
قال الشافعي: وإذا سمى الله على النسيكة أجزأ عنه وإن قال اللهم تقبل مني أو
448