447

Summary of the Book of Al-Muhadhar

مختصر كتاب الأم

ناشر

دار الأرقم بن أبي الأرقم

پبلشر کا مقام

بيروت

علاقے
مصر

يذبحه ثم يحلق أو يقصر ثم يأكل من لحم هديه ثم يفيض فإن ذبح قبل أن يرمي أو حلق قبل أن يذبح أو قدم نسكا قبل نسك مما يعمل يوم النحر فلا حرج ولا فدية.

قال الشافعي: عن عبد الله بن عمرو قال وقف رسول الله ﷺ في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه فجاء رجل فقال يا رسول الله لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح فقال [اذبح ولا حرج] فجاءه رجل فقال يا رسول الله لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي قال [ارم ولا حرج] قال فما سئل رسول الله ﷺ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج(١).

قال الشافعي: ولا يبيت أحد إلا بمنى ومنى ما بين العقبة إلى بطن محسر ولا رخصة لأحد في ترك البيت عن منى إلا رعاء الإبل وأهل السقاية.

قال الشافعي: ومن بات عن منى غير من سميت تصدق في ليلة بدرهم وفي ليلتين بدرهمين وفي ثلاث بدم.

طواف من لم يفض ومن أفاض

قال الشافعي: ومن قدم طوافه للحج قبل عرفة بالبيت وبين الصفا والمروة فلا يحل حتى يطوف بالبيت سبعاً وليس عليه أن يعود للصفا والمروة وسواء كان قارنا أو مفرداً ومن أخر الطواف حتى يرجع من منى فلا بد أن يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة وسواء كان قارنا أو مفرداً والقارن والمفرد سواء في كل أمرهما إلا أن على القارن دماً وليس ذلك على المفرد ولأن القارن قد قضى حجة الإسلام وعمرته وعلى المفرد إعادة عمرته. المرأة تخالف الرجل في شيء واحد فيكون على الرجل أن يودع

(١) رواه أبو داود / كتاب الحج / ٨٨ باب فيمن قدم شيئاً قبل شيء في حجة / حديث رقم ١٩٩٨.

- رواه الترمذي / ٧ كتاب الحج / باب ٧٦ ما جاء فيمن حلق قبل أن يذبح أو نحر قبل أن يرمي حديث رقم ٩١٦.

- رواه ابن ماجه / ٢٥ كتاب المناسك / ٧٤ باب من قدم نسكا قبل نسك.

- موطأ مالك / كتاب الحج / ٥٥ باب من قدم نسكا قبل نسك حديث رقم ٥٠١ رواية محمد بن الحسن الشيباني.

- نيل الأوطار / كتاب المناسك / باب ما جاء في تقديم النحر والحلق والرمي والإفاضة بعضها على بعض الحديث رقم ١ جـ ٥.

447