446

Summary of the Book of Al-Muhadhar

مختصر كتاب الأم

ناشر

دار الأرقم بن أبي الأرقم

پبلشر کا مقام

بيروت

علاقے
مصر

يرميها يوم النفر راكباً ويمشي في اليومين الآخرين.

قال الشافعي: ولا يجزيء الرمي إلا بالحجارة وكل ما كان يقع عليه اسم حجر. وكل ما لا يقع عليه اسم الحجر لا يجزئه مثل الآجر والطين المجموع مطبوخاً كان أو نيئاً والملح فمن رمى بهذا أعاد وكان كمن لم يرم. ولا يرمي الجمار في شيء من أيام منى غير يوم النحر إلا بعد الزوال ومن رماها قبل الزوال أعاد ولا يرمي منها شيء بأقل من سبع حصيات فإن رماها بست أو كان معه حصى إحدى وعشرون فرمى الجمار ولم يدر أي جمرة رمى بست عاد وأقل ما عليه في الرمي أن يرمي حتى يوقع حصاة في موضع الحصى وإن رمى بحصاة فغابت عنه فلم يدر أين وقعت أعادها ولم تجز عنه حتى يعلم أنها وقعت في موضع الحصى. قال: ومن نسي رمي جمرة من الجمار نهاراً رماها ليلاً ولا فدية عليه. وكذلك لو نسي رمي الجمار حتى يرميها في آخر أيام منى وسواء رمى جمرة العقبة إذا نسيه أو رمى الثلاث إذ رمى ذلك في أيام الرمي فلا شيء عليه وإن مضت أيام الرمي وقد بقيت عليه ثلاث حصيات لم يرم بهن. أو أكثر من جميع الرمي فعليه دم وإن بقيت عليه حصاة فعليه مد وإن بقيت حصاتان فمدان. قال: وإذا كان الحصى نجساً أحببت غسله وكذلك إن شككت في نجاسته لئلا ينجس اليد أو الإزار وإن لم يفعل ورمى به أجزأه ويرمي الجمار بقدر حصى الخذف. عن جابر أن النبي ﷺ رمى الجمار بمثل حصى الخذف. والخذف وقدر ذلك أصغر من الأنملة طولاً وعرضاً وإن رمى بأصغر من ذلك أو أكبر كرهت ذلك وليس عليه إعادة.

ما يكون بمنى غير الرمي

قال الشافعي: وأحب للرجل إذا رمى الجمرة فكان معه هدي أن يبدأ فينحره أو

(١) رواه مسلم / ١٥ كتاب الحج / ٥٢ باب استحباب كون حصى الجمار بقدر حصى الخذف / حديث ٣١٣.

- رواه أبو داود / كتاب المناسك / ٦٦ باب التعجل من جمع / حديث رقم ١٩٢٨.

- رواه الترمذي / ٧ كتاب الحج / ٦١ باب ما جاء أن الجمار التي يرمى بها مثل حصى الخذف حديث رقم ٨٩٧.

- رواه ابن ماجه / ٢٥ كتاب المناسك / ٦٣ باب قدر حصى الرمي / حديث رقم ٢٤٥٤.

446