441

Summary of the Book of Al-Muhadhar

مختصر كتاب الأم

ناشر

دار الأرقم بن أبي الأرقم

پبلشر کا مقام

بيروت

علاقے
مصر

مالا يؤكل من الصيد

قال الشافعي: وما لا يؤكل لحمه من الصيد صنفان صنف عدو عاد ففيه ضرر وفيه أنه لا يؤكل فيقتله المحرم وذلك مثل الأسد والذئب والنمر والغراب والفأرة والكلب العقور ويبدأ هذا المحرم ويقتل صغاره وكباره لأنه صنف مباح ويبتدئه وإن لم يضره. وصنف لا يؤكل ولا ضرر له مثل البغاثة والرخمة واللحكاء والقطا والخنافس والجعلان. وإن قتله فلا فدية عليه لأنه ليس من الصيد ويقتل المحرم القردان والحمنان والحلم والكتالة والبراغيث والقملان إلا أنه إذا كان القمل في رأسه لم أحب أن يغلى عنه لأنه إماطة أذى واكره له قتله وآمره أن يتصدق فيه بشيء وإذا ظهر له على جلده طرحه وقتله من الحلال.

صيد البحر

قال الشافعي: قال الله تعالى ﴿أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم وللسيارة﴾(١) وقال الله عز وجل ﴿وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لماً طرياً﴾(٢).

قال الشافعي: فكل ما كان فيه صيد في بئر كان أو ماء مستنقع أو غيره فهو بحر وسواء كان في الحل والحرم يصاد ويؤكل لأنه مما لم يمنع بحرمة شيء فأما طائرة فإنما يأوي إلى أرض فيه فهو من صيد البر إذا أصيب جزى.

دخول مكة

قال الشافعي: أحب للرجل إذا أراد دخول مكة أن يغتسل في طرفها ثم يمضي إلى البيت ولا يعرج فيبدأ بالطواف وإن ترك الغسل أو عرج فلا بأس وإذا رأى البيت قال [اللهم زد هذا البيت تشريفاً وتعظيماً وتكريماً ومهابة وزد من شرفه وعظمه وكرمه ممن حجة أو اعتمره تشريفاً وتعظيماً وتكريماً ومهابة وبراً اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام] فإذا انتهى إلى الطواف أضطبع فأدخل رداءه تحت منكبه.

(١) الآية رقم ٩٦ من سورة المائدة.

(٢) الآية رقم ١٢ من سورة فاطر.

441