Summary of the Book of Al-Muhadhar
مختصر كتاب الأم
ناشر
دار الأرقم بن أبي الأرقم
پبلشر کا مقام
بيروت
سيد الطائر والحمام كل ما هدر وعب في الماء. عن ابن عباس أنه قضى في حمامة من حمام مكة بشاة. قال: وهذا إذا أصيبت بمكة أو أصابها المحرم، قال: وما كان من الطائر ليس بحمام ففيه قيمته في الموضع الذي يصاب فيه قلت أو كثرت.
قال الشافعي: عن ابن عباس أن رجلاً سأله عن محرم أصاب جرادة فقال يتصدق بقبضة من طعام وقال ابن عباس وليأخذن بقبضة جرادات ولكن على ذلك رأي.
قال الشافعي: وقال عمر في الجرادة تمرة.
قال الشافعي: وما أصيب من الصيد لإنسان فعلى المحرم قيمته دراهم أو دنانير لصاحبه وجزاؤه للمساكين وما أصاب المحرم من الصيد في الحل والحرم قارناً كان أو مفرداً أو معتمراً فجزاؤه واحد لا يزاد عليه في تباعد الحرم عليه لأن قليل الحرم وكثيره سواء إذا منع بها الصيد.
قال الشافعي: عن جابر بن عبد الله أن رسول الله ﷺ قال لحم الصيد ((حلال لكم في الإحرام ما لم تصيدوه أو يصد لكم))(١).
قال الشافعي: ولو أن محرماً صيد من أجله صيد فذبحه غيره فأكله هو أكل محرماً عليه ولم يكن عليه جزاؤه لأن الله تعالى إنما جعل جزاؤه بقتله وهو لم يقتله وقد يأكل الميتة وهي محرمة فلا يكون عليه جزاؤه.
قطع شجر الحرم
قال الشافعي: ومن قطع من شجر الحرم شيئاً جزا حلالاً كان أو حراماً وفي الشجرة الصغيرة شاة وفي الكبيرة بقرة.
قال الشافعي: وللمحرم أن يقطع الشجر في غير الحرم لأن الشجر ليس بصيد.
(١) رواه أبو داود / كتاب المناسك / باب لحم الصيد للمحرم حديث رقم ١٨٣٤ بلفظ قريب.
رواه الترمذي / كتاب الحج / باب ٢٥ ما جاء في أكل الصيد للمحرم حديث رقم ٨٤٦.
رواه النسائي / كتاب المناسك / باب إذا أشار المحرم إلى الصيد فقتله الحلال.
440