Summary of the Book of Al-Muhadhar
مختصر كتاب الأم
ناشر
دار الأرقم بن أبي الأرقم
پبلشر کا مقام
بيروت
باب الصيد للمحرم
قال الشافعي: وصید البر ثلاثة أصناف صنف یؤکل وكل ما أكل منه فهو صنفان طائر ودواب فما أصاب من الدواب نظر إلى أقرب الأشياء من المقتول من الصيد شبها من النعم والنعم الإبل والبقر والغنم فيجزي به ففي النعامة بدنة وفي بقر الوحش بقرة وفي حمار الوحش بقرة وفي الثيتل بقرة وفي الغزال عنزه وفي الضبع كبش وفي الأرنب عناق(١) وفي اليربوع(٢) جفرة(٣) قال: وإذا ضرب الرجل صيداً فجرحه فلم يدر أمات أم عاش؟ فالذي يلزمه عندي فيه قيمة ما نقصه الجرح فإن كان ظبياً قوم صحيحاً وناقصاً فإن نقصه العشر فعليه العشر من ثمن شاة وإن قتله إنسان بعد فعليه شاة مجروحة وإن فداه بصحيحة كان أحب إليَّ وأحب إليّ إذا جرحه فغاب عنه أن يفديه احتياطاً ولو كسره كان هكذا عليه أن يطعمه حتى يبدأ ويمتنع فإن لم يمتنع فعليه فدية تامة قال: وإذا قتل المحرم الصيد الذي عليه جزاؤه جزاه إن شاء بمثله فإن لم يرد أن يجزيه بمثله قوم المثل دراهم ثم الدراهم طعاماً ثم تصدق بالطعام وإذا أراد الصيام صام عن كل مد يوماً ولا يجزيه أن يتصدق بالطعام ولا باللحم إلا بمكة أو منى فإن تصدق به بغير مكة أو منى أعاد بمكة أو منى ويجزيه في فوره ذلك قبل أن يحل وبعدما يحل وإذا أصاب المحرمان أو الجماعة صيداً فعليهم كلهم جزاء واحد. قال وهذا موافق لكتاب الله عز وجل لأن الله تبارك وتعالى يقول ﴿فجزاء مثل ما قتل من النعم﴾(٤).
طائر الصيد
قال الشافعي: الطائر صنفان حمام وغير حمام فما كان منه حماماً ذكراً أو أنثى فقدية الحمام منه شاة إتباعاً وأن العرب لم تزل تفرق بين الحمام وغيره وتقول الحمام
عناق: بفتح العين والنون أنثى المعز قبل كمال الحول.
اليربوع: بفتح الياء وسكون الراء وضم الباء دويبة تشبه الفأرة إلا أن ذنبها طويل يشبه ذنب السنور ورجلاه أطول من يديه ولونه كالون الغزال.
الجفرة: بفتح الجيم فسكون ففتح الأنثى من ولد الضآن التي بلغت أربعة أشهر وفصلت عن أمها وقيل ومن ولد المعز.
الآية رقم ٩٥ من سورة المائدة.
439