438

Summary of the Book of Al-Muhadhar

مختصر كتاب الأم

ناشر

دار الأرقم بن أبي الأرقم

پبلشر کا مقام

بيروت

علاقے
مصر

عليه حتى يعلم أن ذلك خرج من فعله. والفدية في الشعرة مد بمد النبي ﷺ من حنطة يتصدق به على مسكين وفي الإثنتين مدا على مسكينين وفي الثلاث فصاعداً دم.

ما للمحرم أن يفعله

قال الشافعي: عن ابن عباس أن النبي ﷺ احتجم وهو محرم(١).

قال الشافعي: فلا بأس أن يحتجم المحرم من ضرورة أو غير ضرورة ولا يحلق الشعر، وكذلك يفتح العرق ويبط الجرح ويقطع العضو للدواء ولا شيء عليه في شيء من ذلك لأنه لم يقطع الشعر إنما قطع العضو الذي له أن يقطعه ويختتن المحرم ويلصق عليه الدواء وإن داوى شيئاً من قرصة وألصق عليه خرقة أو دواء فلا فدية عليه في شيء من الجسد إلا أن يكون ذلك في الرأس فتكون عليه الفدية.

ما ليس للمحرم أن يفعله

قال الشافعي: وليس للمحرم أن يقطع شيئاً من شعره ولا شيئاً من أظفاره، وإن انكسر ظفر من أظفاره فبقي معلقاً فلا بأس أن يقطع ما تكسر من الظفر وكان غير متصل ببقية الظفر وإذا أخذ ظفراً من أظفاره أو بعض ظفر أطعم مسكيناً وإن أخذ ظفراً ثانياً أطعم مسكينين فإن أخذ ثلاثة في مقام واحد أهراق دماً وإن أخذها متفرقة أطعم عن كل ظفر مداً وكذلك الشعر وسواء النسيان والعمد في الأظفار والشعر وقتل الصيد لأنه شيء يذهب فلا يعود.

(١) رواه البخاري / كتاب جزاء الصيد / باب الحجامة للمحرم.
رواه مسلم / ١٥ كتاب الحج / ١١ باب جواز الحجامة للمحرم حديث رقم ٨٧.
رواه أبو داود / كتاب المناسك / ٣٦ باب المحرم يحتجم حديث رقم ١٨١٨ / عون العبود المجلد ه.
رواه الترمذي / ٧ كتاب الحج / باب ٢٢ ما جاء في الحجامة للمحرم.
رواه النسائي / كتاب مناسك الحج باب الحجامة للمحرم.
رواه ابن ماجه / ٢٥ كتاب المناسك / ٨٧ باب الحجامة للمحرم حديث رقم ٢٥٠١.
نيل الأوطار / كتاب المناسك / باب ما جاء في الحجامة وغسل الرأس للمحرم حديث رقم ٢.

438