436

Summary of the Book of Al-Muhadhar

مختصر كتاب الأم

ناشر

دار الأرقم بن أبي الأرقم

پبلشر کا مقام

بيروت

علاقے
مصر

شيء فالإحرام شيء أحدث بعده وإذا أحرما فليس لهما أن يتطيبا ولا أن يمسا طيباً فإن مساه بأيديهما عامدين وكان يبقى أثره وريحه فعليهما الفدية وسواء قليل ذلك وكثيرة وإن شما الريحان أفتديا وإن شما من نبات الأرض ما يكون طيباً مما لا يتخذه الناس طيباً فلا فدية وإن أدخلا الزعفران أو الطيب في شيء من الطعام فكان يوجد ريحه أو طعمه أو يصبغ اللسان فأكلاه أفتديا وإن لم يوجد ريحه ولا طعمه ولا يصبغ اللسان فلا فدية لأنه قد صار مستهلكاً. قال: وكل ما كرهت للمحرم أن يشمه أو يلبسه من طيب أو شيء فيه طيب كرهت له النوم عليه وإن نام عليه مفضياً إليه بجلده أفتدى.

التلبية

قال الشافعي: وإذا أراد الرجل أن يحرم کان ممن حج أو لم یکن فواسع له أن يهل بعمرة وواسع له أن يهل بحج وعمرة وواسع له أن يفرد وأحب إلي أن يفرد. عن عائشة أن النبي ◌َّر أفرد الحج.

قال الشافعي: وتكفيه النية في هذا كله من أن يسمى حجاً أو عمرة فإن سمى قبل الإحرام أو معه فلا بأس.

قال: وإن لبى بحج وهو يريد عمرة فهو عمرة وإن لبی بعمرة وهو يريد حجاً فهو حج وإن لبى لا يريد حجاً ولا عمرة فليس بحج ولا عمرة وإن لبى ينوي الإحرام ولا ينوي حجاً ولا عمرة فله الخيار أن يجعله أيهما شاء وإن لبى وقد نوى أحدهما فنسي فهو قارن لا يجزيه غير ذلك لأنه إن كان معتمراً فقد جاء بالعمرة وزاد حجاً وإن كان حاجاً فقد جاء بحج وعمرة وإن كان قارناً فقد جاء بالقرآن وإذا لبى قال ((لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك)) وإذا فرغ من التلبية صلى على النبيﷺ وسأل الله تعالى رضاه والجنة واستعاذه برحمته من النار.

قال: ويلبي قائماً وقاعداً وراكباً ونازلاً وجنباً ومتطهراً وعلى كل حال ويرفع صوته بالتلبية وليس على المرأة رفع الصوت بالتلبية لتسمع نفسها.

الصلاة عند الإحرام

قال الشافعي: وإذا أراد الرجل أن يبتديء الإحرام أحببت له أن يصلي نافلة ثم

436