Summary of the Book of Al-Muhadhar
مختصر كتاب الأم
ناشر
دار الأرقم بن أبي الأرقم
پبلشر کا مقام
بيروت
قال الشافعي: وإذا أضطر المحرم إلى لبس شيء غير السراويل والخفين لبسه وافتدى والفدية صيام ثلاثة أيام أو نسك شاة أو صدقة على ستة مساكين مدين بمد النبي ﷺ وتلبس المرأة الخمار والخفين ولا تقطعهما والسراويل من غير ضرورة فلا تخمر وجهها وتخمر رأسها فإن خمدت وجهها عامدة افتدت وإن خمر المحرم رأسه عامداً أفتدى وله أن يخمر وجهه وللمرأة أن تجافي الثوب عن وجهها تستتر به وتجافي الخمار ثم تسدله على وجهها لا يمس وجهها ويلبس الرجل والمرأة المنطقة(١) للدراهم والدنانير فوق الثياب وتحتها.
قال: وإن لبست المرأة والرجل ما ليس لهما أن يلبساه ناسيين أو تطيبا ناسيين لإحرامهما أو جاهلين لما عليهما في ذلك غسلا الطيب ونزعا الثياب ولا فدية عليهما.
قال الشافعي: وإذا مات المحرم لم يقرب طيباً وغسل بماء وسدر ولم يلبس قميصاً وخمر وجهه ولم يخمر رأسه يفعل به في الموت كما يفعل هو بنفسه في الحياة عن ابن عباس قال كنا مع النبي ﷺ فخر رجل محرم عن بغيره فوقص(٢) فمات فذكر ذلك للنبي ﷺ فقال ((اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه اللذين مات فيهما فإنه يبعث يوم القيامة مهلا ملبيا))(٣).
قال الشافعي: ويستظل المحرم على المحمل والراحلة والأرض بما شاء ما لم یمس رأسه.
الطيب للإحرام
قال الشافعي: عن عائشة قالت: طيبت رسول الله ﷺ بيدي هاتين لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت(٤).
قال الشافعي: ولا بأس أن يتطيب المحرمان الرجل والمرأة بأقصى غاية الطيب الذي يبقى من غاليه ونضوح وغيره لأن الطيب كان في الإحلال وان بقي في الإحرام
(١) المنطقة: ما يشد به الوسط.
(٢) فوقص: كسر العنق.
(٣) رواه مسلم / ١٥ كتاب الحج / ١٤ باب ما يفعل بالمحرم إذا مات حديث ٩٨.
(٤) سبق تحقيق هذا الحديث في صفحة رقم ٩٧ تحت رقم ٢ باب الطيب للاحرام.
435