Summary of the Book of Al-Muhadhar
مختصر كتاب الأم
ناشر
دار الأرقم بن أبي الأرقم
پبلشر کا مقام
بيروت
فإن ترك الإحرام حتى يجاوز الميقات رجع إليه فإن لم يرجع إليه أهراق دماً. قال: وإذا كان الميقات قرية أهل من أقصاها مما يلي بلده وهكذا إذا كان الميقات وداياً أو ظهراً أهل من أقصاه مما يلي بلده من الذي هو أبعد من الحرم.
الطهارة للإحرام
قال الشافعي: أستحب للرجل والمرأة الطاهر والحائض والنفساء الغسل للإحرام فإن لم يفعلوا فأهل رجل على غير وضوء أو جنباً فلا إعادة عليه ولا كفارة وما كانت الحائض تفعله كان للرجل أن يفعله جنباً وغير متوضيء.
اللبس للإحرام
قال الشافعي: يجتمع الرجل والمرأة في اللبوس للإحرام في شيء ويفترقان في غيره فأما ما يجتمعان فيه فلا يلبس واحد منهما ثوباً مصبوغاً بطيب ولا ثوباً فيه طيب والطيب الزعفران والورس وإن أصاب ثوباً من ذلك شيء فغسل حتى يذهب ريحه فلا يوجد له ريح إذا كان الثوب. يابساً أو مبلولاً فلا بأس أن يلبسه وإن لم يذهب لونه ويلبسان الثياب المصبوغة كلها بغير طيب مثل الصبغ بالسدر(١) والمدر والسواد والعصفر(٢) وإن نفض وأحب إلي في هذا كله أن يلبس البياض وأحب إليَّ أن تكون ثيابهما جددا أو مغسولة وإن لم تكن جددا ولا مغسولة فلا يضرهما. ثم لا يلبس الرجل عمامة ولا سراويل ولا خفین ولا قميصاً ولا ثوباً محيطاً مما يلبس بالخياطة مثل القباء وإذا لم يجد نعلين لبس خفين وقطعهما أسفل من الكعبين. عن ابن عمر أن النبي ﷺ قال ((من لا يجد نعلين يلبس خفين ويقطعهما أسفل من الكعبين))(٣).
(١) السُّدُرُ: شجر النبق.
(٢) العُصْفُرُ: بالضم نَبْتُ يُهرىُ اللحم الغليظ وبذره القُرْطُمُ وعَصْفَرَ يَوْبَهُ صَبَغَهُ به.
(٣) رواه البخاري - كتاب الحج / باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة .
رواه مسلم / ١٥ كتاب الحج / باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح وبيان تحريم الطيب عليه حدیث رقم ٢ .
رواه أبو داود / كتاب المناسك / ٣٢ باب ما يلبس المحرم حديث ١٨٠٦ .
434