433

Summary of the Book of Al-Muhadhar

مختصر كتاب الأم

ناشر

دار الأرقم بن أبي الأرقم

پبلشر کا مقام

بيروت

علاقے
مصر

قال الشافعي: فالمثل مثل صفة ما قتل وشبهة الصحيح بالصحيح والناقص بالناقص والتام بالتام.

قال الشافعي: ولو تطوع فأعطى بالصغير والناقص تاماً كبيراً كان أحب إليَّ ولا يلزمه. عن ابن جريج أنه قال لعطاء: أرأيت لو قتلت صيداً فإذا هو أعور أو أعرج أو منقوص فمثله أغرم إن شئت؟ قال نعم قال ابن جريج فقلت له وواف أحب إليك؟ قال: نعم.

ما يتوالد في أيدي الناس من الصيد وأهل( ١) بالقرى

عن ابن جريج أنه قال لعطاء أرأيت كل صيد قد أهل بالقرى فتوالد بها من صيد الطير وغيره أهو بمنزلة الصيد؟ قال نعم. ولا تذبحه وأنت محرم ولا ما ولد في القرية أولادها بمنزلة أمهاتها.

قال الشافعي: ولو جاز إذا تحولت حال الصيد عن التوحش إلى الاستئناس أن يصير حكمه حكم الإنس جاز للمحرم ذبحه وأن يضحي به ويجزي به ما قتل من الصيد وجاز إذا توحش الإنس من الإبل والبقر والشاة أن يكون صيداً يجزيه المحرم لو ذبحه أو قتله ولا يضحي به ولا يجزي به غيره ولكن كل هذا على أصله.

مختصر الحج المتوسط

قال الشافعي: ميقات أهل المدينة من ذي الحليفة ومن وراء المدينة من أهل الشام والمغرب ومصر وغيرها من الجحفة وأهل تهامة اليمن يلملم وأهل نجد اليمن وكل نجد قرن وأهل المشرق ذات عرق ولو أهلوا من العقيق كان أحب إليَّ والمواقيت لأهلها ولكل من مر عليها ممن أراد حجا أو عمرة فلو مر مشرقي أو مغربي أو شامي أو مصري أو غيره بذي الحليفة كانت ميقاته وهكذا لو مر مدني بميقات غير ميقاته ولم يأت من بلده كان ميقاته ميقات أهل البلد الذي مر به والمواقيت في الحج والعمرة والقران سواء. قال: ومن سلك على غير المواقيت برأً أو بحراً أهل إذا حاذى المواقيت. ولا بأس أن يهل أحد من وراء المواقيت إلا أنه لا يمر بالميقات إلا محرماً

(١) أهل بالقرى: أي استأنس بالقرى.

433