432

Summary of the Book of Al-Muhadhar

مختصر كتاب الأم

ناشر

دار الأرقم بن أبي الأرقم

پبلشر کا مقام

بيروت

علاقے
مصر

والقياس لا شيء إذا طار ممتنعاً حتى يعلم أنه طار ممتنعاً.

قال الشافعي: ومن رمى طيراً فجرحه جرحاً يمتنع معه أو كسره كسراً لا يمتنع معه فالجواب فيه كالجواب في نتف ريش الطائر سواء لا يخالفه.

الجنادب والكدم

عن ابن جريج أنه قال لعطاء كيف ترى في قتل الكدم(١) والجندب أتراهما بمنزلة الجرادة؟ قال: لا. الجرادة صيد يؤكل وهما لا يؤكلان وليستا بصيد فقلت: أقتلهما؟ فقال ما أحب فإن قتلتهما فليس عليك شىء.

قال الشافعي: وكل ما لا يؤكل لحمه فلا يفديه المحرم.

قتل القمل

عن ابن أبي نجيح قال سمعت ميمون بن مهران قال كنت عند ابن عباس فسأله رجل فقال أخذت قملة فألقيتها ثم طلبتها فلم أجدها فقال ابن عباس ((تلك ضالة لا تبتغى)).

قال الشافعي: من قتل من المحرمين قملة ظاهرة على جسده أو القاها أو قتل قملًا حلال فلا فدية عليه والقملة ليست بصيد ولو كانت صيداً كانت غير مأكولة فلا تفدى وهي من الإنسان لا من الصيد وإنما قلنا إذا أخرجها من رأسه فقتلها أو طرحها أفتدى بلقمة وكل ما أفتدى به أكثر منها وإنما قلنا يفتدي إذا أخرجها من رأسه فقتلها أو طرحها لأنها كالإماطة للأذى فكرهناه كراهية قطع الظفر والشعر.

قال الشافعي: والصئبان كالقمل فيما اكره من قتلها وأجيز.

المحرم يقتل الصيد الصغير أو الناقص

قال الشافعي: قال الله تبارك وتعالى ﴿فجزاء مثل ما قتل من النعم﴾(٢).

(١) الكدم: كدم جراد سود خضر الرؤس.

(٢) الآية رقم ٩٥ من سورة المائدة.

432