Summary of the Book of Al-Muhadhar
مختصر كتاب الأم
ناشر
دار الأرقم بن أبي الأرقم
پبلشر کا مقام
بيروت
أن يكون عنده طعام وليس عنده ثمن الجزور وهي الرخصة.
قال الشافعي: عن الحسن بن مسلم قال من أصاب من الصيد ما يبلغ فيه شاة فذلك الذي قال الله ﴿فجزاء مثل ما قتل من النعم﴾ وأما ﴿أو كفارة طعام مساكين﴾ فذلك الذي لا يبلغ أن يكون فيه هدي العصفور يقتل فلا يكون فيه هدي قال ﴿أو عدل ذلك صياماً﴾ عدل النعامة وعدل العصفور.
قال الشافعي: ويقول عطاء في هذا أقول قال الله عز وجل في جزاء الصيد ﴿هديا بالغ الكعبة أو كفارة مساكين أو عدل ذلك صياماً﴾ وقال جل ثناؤه ﴿فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك﴾.
قال الشافعي: ووجدتهما معاً فدية من شيء أفيت قد منع المحرم من إفاتته الأول الصيد والثاني الشعر. فكل ما أفاته المحرم سواهما مما نهى عن إفاتته فعليه جزاؤه وهو بالخيار بين أن يفديه من النعم أو الطعام أو الصوم أي ذلك شاء فعل كان واجداً وغير واجد قال الله عز وجل ﴿فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام﴾ الآية.
الإعواز من هدي المتعة ووقته
قال الشافعي: قال الله تعالى ﴿فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي﴾ إلى قوله ﴿عشرة كاملة﴾.
قال الشافعي: فدل الكتاب على أن يصوم في الحج وكان معقولاً في الكتاب أنه في الحج الذي وجب به الصوم ومعقولاً أنه لا يكون الصوم إلا بعد الدخول في الحج لا قبله في شهور الحج ولا غيرها.
قال الشافعي: «فمن تمتع بالعمرة إلى الحج» فإن أهل بالحج في شوال أو ذي القعدة أو ذي الحجة كان له أن يصوم حين يدخل في الحج وعليه لا يخرج من الحج حتى يصوم إذا لم يجد هدياً وأن يكون آخر ما له من الأيام في آخر صيامه الثلاث يوم عرفة وذلك أنه يخرج من الغد من يوم عرفة من الحج ويكون في يوم لا صوم فيه يوم النحر. عن عائشة رضي الله تعالى عنها في المتمتع إذا لم يجد هديا ولم يصم قبل يوم عرفة فليصم أيام منى.
421