معجم القواعد الفقهية الاباضية
معجم القواعد الفقهية الاباضية
ایڈیٹر
رضوان السيد
ناشر
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
اشاعت کا سال
2007 ہجری
پبلشر کا مقام
سلطة عمان
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Mahmoud Mustafa Abboud Harmoushمعجم القواعد الفقهية الاباضية
ایڈیٹر
رضوان السيد
ناشر
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
اشاعت کا سال
2007 ہجری
پبلشر کا مقام
سلطة عمان
القسم الثاني: الجهل في موضع الاجتهاد الصحيح أي بأن لا يخالف الكتاب
الانة، والإجماع أو في موضع الشبهة كمن زنى بجارية والده أو امرأته على ظن له، أو زن بجارية ولده على ظن أن ولده وما ملك فهو له وكجهل حربي حديث العهد بالإسلام حكم الخمر فإن شرب الخمرة مدعيا أنه يجهل حكمها فإنه لا يحد لكون حداثة إسلامه شبهة دارئة للحد فهذا يصلح عذرا.
النوع الثالث: الجهل في دار الحرب من مسلم لم يهاجر فهو عذر فلو شرب الخمرة جاهلا بحرمتها لم يعاقب.
القسم الرابع: الجهل في دار الإسلام في مسائل لا يعرفها العامة عادة كجهل الشفيع بحقه في المشفوع وجهل الأمة إذا عتقت أن لها خيار العتق فهذا النوع ان عذرا فلذلك له حق الشفعة من حين يعلم ولها الخيار حين تعلم القاعلة من فروع هذه القاعدة: أن من زعم أن المطلقة طلاقا بائنا تحل لزوجها الأول اد العقد لا يعذر بجهله إذا كان في دار الإسلام وومنها: إذا جهل أحكام الصلاة، والصيام والزكاة وسائر أركان الإسلام فإن مد بن إبراهيم رحمه الله: اوقد قيل من انتصب قاضيا، وهو ضعيف تبكي المواريث وتصرخ منه الدماء1 وقد بلغنا عن عمر بن الخطاب رحمه الله أنه قال: الناس آن يركبوا معصية حسبوها طاعة، ولا يتركوا طاعة حسبوها معصية الويح على التوضيح لصدر الشريعة، ص 180، ط محمد علي صبيح بكصر؟ وغاية المأمول، ص 104..
461
الدين بالضرورة مما حكاه القرآن من أنباء الغيب فلا يعذر بجهله.
ومنها: أن القاضي لا يعذر بجهله فيما انتصب له مثل المواريث وأحكام الدماع و
اله فيها ليس عذرا في دار الإسلام.
ومنها: الجاهل بأحكام الآخرة من الحساب، والعرض، وسائر ما هو معلوم
نامعلوم صفحہ