معجم القواعد الفقهية الاباضية
معجم القواعد الفقهية الاباضية
ایڈیٹر
رضوان السيد
ناشر
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
اشاعت کا سال
2007 ہجری
پبلشر کا مقام
سلطة عمان
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Mahmoud Mustafa Abboud Harmoushمعجم القواعد الفقهية الاباضية
ایڈیٹر
رضوان السيد
ناشر
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
اشاعت کا سال
2007 ہجری
پبلشر کا مقام
سلطة عمان
عنها، ولم يكن دخل ها قال: فاختلفوا إليه فقال: أرى لها مثل مهر نسائها، وه الماثن، وعليها العدة فشهد معقل بن سنان الأشحعي أن النبي قضى في بزوع ابنة واشف كثل ما قضى اواه الخخمسة وصتحه الترمذيي فروع القاعدة من فروعها: من تزوج ولم يسم مهرا في العقد فإن العقد يكون فاسدا يصح بإعطائها مهر مثل نسائها.
ومنها: إذا تزوجها على مهر بحهول بأن قال لها تزوحتك أو زوحيي نفسك على مال، أو دراهم كان عليه مهر مثل نسائها.
ومنها: إذا تزوجها على أقل من أربعة دراهم، وقيل على أقل من ثلاثة دراهم فلها مهر المثل و منها: لو أن رحلا تزوج امرأة على ما تراضيا فذلك حايز فإن تراضيا على اشيء فهو لها وإن اختلفا قبل الزواج انتقض النكاح وإن جاز ولم يتفقا فلها كأوسط صداق نسائها ومنها: لو أن رجلا تزوج امرأة على مائتي شاة أو مائة نخلة فقيل فيها بخمسة اقاويل قيل لها صداق المثل، وقيل لها الأوفر، وقيل لها الأقل، وقيل لها الخيار؛ وقيل الخيار للزوج.
ومنها: لو تزوج امرأتين على ألف درهم فقول: الألف بينهما نصفان، وقول: بينهما على قدر مهر كل واحدة منهما وهو قول أبي حنيفة، فإن كانت احداهما في عدة أو لها زوج فالألف كلها للي نكاحها صحيح، وللشافعى قولان
433 1 - نيل الأوطار 172/3، مكتبة دار التراث.
2 - المصنف 46/34 3 - المرجع نفسه 46/34
نامعلوم صفحہ