معجم القواعد الفقهية الاباضية
معجم القواعد الفقهية الاباضية
ایڈیٹر
رضوان السيد
ناشر
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
اشاعت کا سال
2007 ہجری
پبلشر کا مقام
سلطة عمان
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Mahmoud Mustafa Abboud Harmoushمعجم القواعد الفقهية الاباضية
ایڈیٹر
رضوان السيد
ناشر
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
اشاعت کا سال
2007 ہجری
پبلشر کا مقام
سلطة عمان
ما تقدم، وفي موضع لو تزوج امرأتين على صداق واحد في عقد واحد ثم
ادخل بهما فإفهما يرجعان إلى صداق المثل لأن كل واحدة لم يسم لها صداقا 2 معلوما
قال الإمام محمد بن إبراهيم رحمه الله مسألة: اوقال جابر بن زيد كل تزويج اللف فيه الكتاب والسنة فالفرقة ثم لا اجتماع1.
القاعدة امن فروعها: إذا زوج المرأة وليها من مشرك سقطت ولايته عليها ولا كرامة ومنها: لو وهب ابنته أو ابنة عمه، أو من يلي نكاحها لرجل فقبل الرجل
ولكن يجعل وليها رجل من المسلمين، ويفرق بينها وبين المشرك.
ومنها: إذا زوجت المرأة نفسها من غير ولي، لا يجوز
الا اة ودخل بها فليس هذا بنكاح ولو شهد الشهود على الهبة فالزوج لا يوهب ويفرق بينهما ولا تحل له أبدا ولها صدقات نسائها إذا دخل ها وإنما كانت الهبة
خاصة ومنها: إذا تزوج امرأة بشهادة يهوديين، أو بشهادة عبدين فالنكاح باطل فإن اقد دخل بها فرق بينهما ولها صداقها وإن لم يكن دخل بها فلا صداق لها وومنها: لو ادعى ملك امرأة وأشهد على ذلك صبيين فالنكاح منفسخ ولا 433 المرجع نفسه 47/34.
بيان الشرع 34/47.
بيبان الشرع 35/47.
بيان الشرع 43/47.
نامعلوم صفحہ